المسلمين، عادم الطول، ليس في عصمته زوجة، ولا يقدر على نكاح حرة، بخبرة البينة الشرعية الشاهدة له بذلك بباطن حاله. وثبت ذلك عند الحاكم المشار إليه. وحكم به حكما شرعيا صداقا مبلغه كذا. وولى تزويجها إياه بذلك سيدها المذكور بحق ولايته عليها شرعا - أو مولاها مالك رقبتها فلان المذكور، ولا يحتاج إلى إذنها - وقبل الزوج المذكور النكاح المذكور على الصداق المعين أعلاه قبولا شرعيا. واعترف بمعرفة معنى هذا التزويج، وما يترتب عليه شرعا. ويؤرخ.
وقد تقدم القول في اختلاف العلماء، وأن مذهب أبي حنيفة: يجوز تزوج الأمة مع القدرة على الحرة.
صورة صداق مملوك تزوج حرة برضاها ورضى سائر أوليائها: أصدق فلان المسلم الدين - ويذكر جنسه وحليته - مملوك فلان الحاضر معه عند شهوده، المعترف لسيده المذكور بالرق والعبودية بسؤال منه لسيده المذكور وأذن سيده له في ذلك الإذن الشرعي، فلانة الحرة. أصدقها بإذن مولاه المذكور صداقا مبلغه كذا. دفعه من مال مولاه المذكور، لهذه الزوجة المذكورة - أو يقوم به الزوج المذكور من كسبه دون سيده في كل سنة كذا - وأذن له سيده في السعي في ذلك، والتكسب والبيع والشراء والاخذ والعطاء إذنا شرعيا، وولى تزويجها إياه بذلك وليها الشرعي فلان - أو وكيله فلان - بإذنها في ذلك، بعد أن علمت هي ووليها فلان المذكور أن الزوج المذكور مملوك لفلان. ورضيا بذلك وأسقطا حقهما من الدعوى بما ينافي ذلك إسقاطا شرعيا. وقبل الزوج المذكور التزوج على الصداق المعين أعلاه بإذن مولاه المذكور قبولا شرعيا.
صورة صداق مملوك تزوج بمملوكة: أصدق فلان المسلم الدين - ويذكر جنسه وحليته - مملوك فلان بإذن من مولاه في ذلك مخطوبته فلانة البكر البالغ، أو الثيب البالغ، مملوكة فلان بإذنه لها في ذلك. أصدقها كذا وكذا. دفع ذلك من مال مولاه بإذنه لولي الزوجة، أو لمولاتها فلانة. فقبضته لتصلح به شأنها. وولي تزويجها إياه بذلك مولاها فلان المذكور بحق ملكه وولايته عليها. ويكمل على نحو ما سبق.
وإن كان المملوكان لشخص واحد. فيكتب بغير صداق، لان الصداق راجع إلى السيد. وجميع ما يملكه العبد والأمة للسيد. فلا يعتبر الصداق جملة كافية، كما ذهب إليه العلماء رحمهم الله تعالى. ومنهم من يذكر الصداق تبركا.
وصورة ذلك: أنكح فلان - أو زوج فلان - مملوكه فلان المسلم الدين البالغ - ويذكر جنسه وحليته - من مملوكته فلانة المسلمة الدينة البالغة - ويذكر جنسها وحليتها -