فهذا العقد صحيح عند الشافعي إجبارا، إذا كان الولي أبا أو جدا، وإذنها وقع لغوا. وكذلك وقع عند أبي حنيفة. ولا يحتاج عنده إلى إذنها أيضا. وكذلك عند مالك.
وإنما اعتبرنا إذنها لرواية عن أحمد. فإنه قال: إذا بلغت تسع سنين لم تزوج إلا بإذنها في حق كل ولي، أبا كان أو غيره.
صورة مختلف فيها: أصدق فلان فلانة بنت عبد الله، الجارية في رق فلانة المرأة المسلمة البالغ الأيم، المعترفة لفلانة المذكورة بالرق والعبودية - وإن كانت الزوجة معتقة. فيقول: المرأة المسلمة البالغ العاقل الأيم، عتيقة فلانة ابنة فلان - صداقا مبلغه كذا. ووليت تزويجها منه بذلك بإذنها ورضاها سيدتها المذكورة أعلاه. وقبل الزوج منها عقد هذا التزويج. وخاطبته عليه شفاها بمحضر من ذوي عدل - وإن كانت معتقة.
فيقول: بإذنها ورضاها - معتقتها المذكورة، ويكمل على العادة في كتب الأصدقة.
فهذه الصورة صحيحة عند أبي حنيفة في الرقيقة، مع عدم وجود الشرطين: خوف العنت، وأن لا يجد صداق حرة. وفي الرواية الثانية من مذهب أحمد باطلة عند مالك والشافعي. وفي أظهر الروايات عن أحمد، وهي التي اختارها الخرقي وأبو بكر.
وصورة تزويج البنت الصغيرة: أصدق فلان فلانة البنت الصغيرة الثيب التي لم تبلغ الاحتلام. صداقا مبلغه كذا. وولي تزويجها منه والدها المذكور، وقبل الزوج المذكور عقد هذا التزويج من المزوج المذكور. وخاطبه عليه شفاها بمحضر من ذوي عدل، ويكمل على نحو ما سبق.
فهذه الصورة جائزة عند أبي حنيفة. وفي أحد الوجهين لأصحاب أحمد رحمه الله تعالى.
صورة تزويج الصغيرة البكر: أصدق فلان فلانة الصغيرة البكر، التي هي في حجر والدها المذكور بحكم الأبوة شرعا، صداقا مبلغه كذا. زوجها منه بذلك والدها المذكور - أو جدها لأبيها فلان الفلاني - تزويجا شرعيا. وقبل الزوج المذكور النكاح لنفسه على المسمى فيه قبولا شرعيا. وخاطبه عليه شفاها بمحضر من ذوي عدل.
فإن زوج الأب كان صحيحا إجماعا. وإن زوج الجد كان صحيحا عند الشافعي وأبي حنيفة. غير صحيح عند مالك وأحمد.
صورة أخرى في تزويج الصغيرة: أصدق فلان فلانة البنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم - أو المعصر - صداقا مبلغه كذا. وولي تزويجها منه أخوها لأبيها فلان، لعدم ولي