جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٠
فهلا قلتم أيضا بصحة بيعها ممن تعتق عليه. كالوالد والولد؟ فقال في رد ذلك: أورد شخص هذا الايراد بحماة. فأجبته: أن شراءها من نفسها هو من باب الفداء، لا يتصور فيه ملك أصلا، ولا تملك نفسها في وقت ما، بخلاف ما إذا اشتراها من تعتق عليه.
فإنها تدخل في ملكه ثم تعتق عليه. وأم الولد لا تدخل في الملك. وهذا الفرق. فنقضت عليه بما إذا اعترف بحرية عبد، ثم اشتراه. فهل يكون هذا شراء أو افتداء؟ فيه ثلاثة أوجه: في الرافعي والروضة. فعلى قولنا: فداء. فلو اعترف بحرية أم الولد، ثم اشتراها ينبغي أن يصح الشراء على قولنا إنه افتداء. فسكت عن الجواب.
مسألة: أمة حملت بمملوك. وصارت أم ولد، تعتق بموت السيد؟ وهو المكاتب إذا وطئ أمته. فولدت منه فالولد رقيق. فإن أدى المال عتق وعتق الولد. وصارت الأمة أم ولد.
المصطلح: وهو يشتمل على صور حكمية. منها:
صورة بدعوى المستولدة على سيدها بالاستيلاد: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلانة مستولدة فلان، وأحضرت معها سيدها المذكور. وادعت عليه لدى الحاكم المشار إليه. أنه ابتاعها الابتياع الصحيح الشرعي. واستفرشها وأحبلها، وأتت منه بولد كامل الخلق ميتا. وأنها صارت أم ولد له. وحرم عليه بيعها. وسألت سؤاله عن ذلك. فسأله الحاكم المشار إليه. فأجاب بالانكار لاستيلادها، معترفا بباقي دعواها.
فذكرت المدعية المذكورة أن لها بينة: أربعا من القوابل يشهدن لها بما ادعته. وسألت الاذن في إحضارهن، فأذن لها. فأحضرت أربع نسوة من القوابل الثقات الأمينات. وهن فلانة وفلانة وفلانة وفلانة. فشهدن شهادة متفقة اللفظ والمعنى، مسموعة شرعا لدى الحاكم المشار إليه: في وجه المدعى عليه، أن المدعية المذكورة أتت بولد كامل الخلق على فراش المدعى عليه المذكور، وأنه لما سقط إلى الأرض سقط ميتا. عرف الحاكم المشار إليه القوابل المذكورات، وسمع شهادتهن. وقبلها بما رأى معه قبولها شرعا، ولما ثبت ذلك عنده بطريقه الشرعي: سألته المدعية المذكورة الحكم لها بأنها صارت أم ولد المدعى عليه المذكور، وبتحريم بيعها، والقيام بنفقتها وكسوتها وإسكانها في مسكن شرعي يليق بها. فأجابها إلى سؤالها. وحكم لها بذلك حكما شرعيا - إلى آخره. ويكمل على نحو ما سبق. ويكتب القاضي التاريخ والحسبلة بخطه.
صورة استرقاق ولد رجل تزوج جارية لآخر، وأولدها بالنكاح، ثم ابتاعها: حضر
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458