جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٦
الحكم خلل، ولا إلى الحاكم. فإن مدار ذلك على الكاتب.
صورة ما إذا وفى العبد مال الكتابة. وهي تكتب على ظهر المكتوب: أقر فلان المكاتب المذكور باطنه: أنه قبض وتسلم من مكاتبه فلان ابن عبد الله المذكور معه باطنه، جميع المبلغ الذي كاتبه عليه المعين باطنه. وقدره كذا وكذا، على حكم التنحيم المعين باطنه، قبضا شرعيا. وذلك بعد ما أسقط عنه من أصل مبلغ الكتابة قسط الشهر الآخر، وهو كذا وكذا، إسقاطا شرعيا. فبحكم ذلك: صار فلان المكاتب المذكور حرا من أحرار المسلمين. له ما لهم وعليه ما عليهم. ليس لأحد عليه ولا إلا الولاء الشرعي.
فإنه لسيده المذكور، ولمن يستحقه من بعده شرعا. وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا. ويؤرخ.
صورة ما إذا عجز المكاتب عن أداء ما كوتب عليه. وهي تكتب على ظهر المكتوب: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان المكاتب المذكور باطنه، وأشهد على نفسه: أنه لما كاتب عبده فلانا المذكور باطنه، المكاتبة المشروحة باطنه إلى المدة المعينة باطنه. انقضت المدة. وزادت مدة ثانية. واستحق عليه كذا كذا درهما عن قسط كذا وكذا شهرا. ولم يقم له بها. واعترف العبد المذكور: أنه عاجز عن القيام بما فضل عليه. وأنه سأله بعد الاستحقاق: الصبر عليه إلى يوم تاريخه، ليسعى في تحصيل ما بقي عليه.
فصبر وأمهله إلى الآن. فلم يقدر على تحصيل ما بقي عليه. وعجز عن ذلك. فبحكم ما بقي عليه فسخ السيد الكتابة فسخا شرعيا، لقول النبي (ص): المكاتب قن ما بقي عليه درهم وصدقه المكاتب المذكور على ذلك كله تصديقا شرعيا. ويؤرخ.
وإن ترافعا إلى حاكم شرعي بسبب ذلك. كتب حضورهما إلى مجلس الحكم العزيز، ودعوى السيد على مملوكه: أنه كاتبه على كذا كذا. أسقط عنه كذا وكذا - وبقي عليه كذا. فمتى وفاه كان حرا، ومتى عجز عن وفائه - ولو عن درهم واحد - كان قنا، باقيا على العبودية، وأن المدة انقضت، واستحق عليه المبلغ المذكور، ولم يقم له به، وأنه صبر عليه مدة ثانية آخرها يوم تاريخه، ولم يقم له بشئ من ذلك. وسأل الحاكم العبد عن ذلك. فأجاب بصحة دعوى سيده، واعترف أنه عاجز عن الوفاء، وأنه لم يقدر
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458