على تحصيل ما يحمل عليه. فحينئذ: سأل المدعي الحاكم المذكور: الحكم بما أوجبه الشرع الشريف. والاذن له في فسخ الكتابة المذكورة. فأذن له في ذلك. فعند ذلك.
أشهد عليه، أنه فسخ الكتابة المذكورة فسخا شرعيا، وأبطل حكمها. لقول النبي (ص) المكاتب قن ما بقي عليه درهم وثبت إشهاده بذلك لدى الحاكم المشار إليه، ثبوتا شرعيا، وحكم به حكما شرعيا - إلى آخره. ويكمل.
وإن كان ذلك عند الشهود: كتب حضورهما، وإقرارهما بذلك، وتصادقهما على أنهما ترافعا إلى الحاكم الفلاني. وتداعيا بين يديه - ويحكي ما تقدم ذكره، مستندا إلى إقرارهما وتصادقهما - ويؤرخ. انتهى. والله أعلم.