هذا ما أشهد به على نفسه الكريمة سيدنا فلان الدين: أنه فوض إلى فلان الفلاني، النظر في أمر المدرسة الفلانية - ويحددها ويذكر بقعتها - وفي أوقافها المنسوبة إلى إيقاف واقفها فلان - فإن كان ثم كتاب وقف موجود أشار إليه. وذكر تاريخه وثبوته، واتصاله بالحاكم المفوض المشار إليه. وإن كان بغير كتاب وقف، يقول: الثابت عند الوقف المذكور بالبينة الشرعية - تفويضا صحيحا شرعيا وأذن له - أسبغ الله ظلاله - في قبض متحصلات الوقف المذكور ومغلاته وريعه، واستيفاء منافعه، وتحصيل أجوره، وفي عمارته وإصلاحه وترميمه، وتقوية فلاحيه وصرف كلفه، وما يحتاج إليه شرعا، وأن يصرف الباقي بعد ذلك إلى مستحقيه شرعا من أرباب الوظائف، أوان الوجوب والاستحقاق، على مقتضى شرط واقفه على الوجه الشرعي. وأوصاه في ذلك كله بتقوى الله عز وجل، واتباع الأمانة، وتجنب الخيانة، وفعل كل رأي سديد، واتباع كل منهج حميد، واعتماد ما فيه النماء والمزيد، وخلاص كل حق يتعين ويتوجه له قبضه شرعا بكل طريق معتبر شرعي، وأن يتولى ذلك بنفسه ووكيله وأمينه، ويسنده إلى من رأى.
ليس لأحد عليه في ذلك نظر ولا إشراف، ولا اعتراض. إذنا معتبرا مرضيا. وبسط يده في ذلك بسطا تاما، وأقرها عليه تقريرا كاملا، بعد اعتبار ما يجب اعتباره شرعا، وأشهد على نفسه الكريمة بذلك. ويكمل. ويكتب القاضي التاريخ والحسبلة بخطه.
صورة تفويض نظر من الحاكم في وقف، لعدم الرشيد من أهله:
أشهد على نفسه الكريمة سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين: أنه فوض إلى فلان النظر في أمر الوقف المنسوب إلى إيقاف فلان على كذا وكذا. حسبما تضمنه كتاب وقف ذلك الواقف، المتقدم التاريخ، الثابت مضمونه شرعا، تفويضا صحيحا شرعيا.
وأذن له أن يباشر ذلك ويتولى إيجاره واستغلاله، وقبض أجوره ومغلاته، ويقوم بمصالحه وعمارته، ويتصرف فيه على مقتضى شرط واقفه، ويصرف منه ما يجب صرفه شرعا في عمارة، وإصلاح وترميم، وفرش وتنوير وغير ذلك. وصرف الباقي بعد ذلك إلى مستحقي الوقف المذكور على مقتضى شرط واقفه. وولاه ذلك تولية شرعية، تامة كاملة معتبرة، لعدم الرشيد عنده من أهل الوقف المذكور حالة هذا التفويض. وأذن - أسبغ الله ظلاله - له أن يوكل في ذلك من شاء من الامناء، ويعزله إذا شاء، وأن يتناول لنفسه ما فرض له في ريع الوقف المذكور على مباشرة مصالحها كلها - وهو في كل شهر كذا. وفي كل سنة كذا - على الوجه الشرعي إذنا شرعيا، بعد أن اتصل به كتاب الوقف