جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٠
هذا ما أشهد به على نفسه الكريمة سيدنا فلان الدين: أنه فوض إلى فلان الفلاني، النظر في أمر المدرسة الفلانية - ويحددها ويذكر بقعتها - وفي أوقافها المنسوبة إلى إيقاف واقفها فلان - فإن كان ثم كتاب وقف موجود أشار إليه. وذكر تاريخه وثبوته، واتصاله بالحاكم المفوض المشار إليه. وإن كان بغير كتاب وقف، يقول: الثابت عند الوقف المذكور بالبينة الشرعية - تفويضا صحيحا شرعيا وأذن له - أسبغ الله ظلاله - في قبض متحصلات الوقف المذكور ومغلاته وريعه، واستيفاء منافعه، وتحصيل أجوره، وفي عمارته وإصلاحه وترميمه، وتقوية فلاحيه وصرف كلفه، وما يحتاج إليه شرعا، وأن يصرف الباقي بعد ذلك إلى مستحقيه شرعا من أرباب الوظائف، أوان الوجوب والاستحقاق، على مقتضى شرط واقفه على الوجه الشرعي. وأوصاه في ذلك كله بتقوى الله عز وجل، واتباع الأمانة، وتجنب الخيانة، وفعل كل رأي سديد، واتباع كل منهج حميد، واعتماد ما فيه النماء والمزيد، وخلاص كل حق يتعين ويتوجه له قبضه شرعا بكل طريق معتبر شرعي، وأن يتولى ذلك بنفسه ووكيله وأمينه، ويسنده إلى من رأى.
ليس لأحد عليه في ذلك نظر ولا إشراف، ولا اعتراض. إذنا معتبرا مرضيا. وبسط يده في ذلك بسطا تاما، وأقرها عليه تقريرا كاملا، بعد اعتبار ما يجب اعتباره شرعا، وأشهد على نفسه الكريمة بذلك. ويكمل. ويكتب القاضي التاريخ والحسبلة بخطه.
صورة تفويض نظر من الحاكم في وقف، لعدم الرشيد من أهله:
أشهد على نفسه الكريمة سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين: أنه فوض إلى فلان النظر في أمر الوقف المنسوب إلى إيقاف فلان على كذا وكذا. حسبما تضمنه كتاب وقف ذلك الواقف، المتقدم التاريخ، الثابت مضمونه شرعا، تفويضا صحيحا شرعيا.
وأذن له أن يباشر ذلك ويتولى إيجاره واستغلاله، وقبض أجوره ومغلاته، ويقوم بمصالحه وعمارته، ويتصرف فيه على مقتضى شرط واقفه، ويصرف منه ما يجب صرفه شرعا في عمارة، وإصلاح وترميم، وفرش وتنوير وغير ذلك. وصرف الباقي بعد ذلك إلى مستحقي الوقف المذكور على مقتضى شرط واقفه. وولاه ذلك تولية شرعية، تامة كاملة معتبرة، لعدم الرشيد عنده من أهل الوقف المذكور حالة هذا التفويض. وأذن - أسبغ الله ظلاله - له أن يوكل في ذلك من شاء من الامناء، ويعزله إذا شاء، وأن يتناول لنفسه ما فرض له في ريع الوقف المذكور على مباشرة مصالحها كلها - وهو في كل شهر كذا. وفي كل سنة كذا - على الوجه الشرعي إذنا شرعيا، بعد أن اتصل به كتاب الوقف
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458