عندي أن فلانا وقف هذا فليس بحكم. لأنه بعد ذلك يتوقف على نظر آخر. هل ذلك الوقف صحيح أم باطل، لأنه قد يكون على نفسه، أو منقطع الأول ونحو ذلك. وإن أثبت الحق، كقوله: ثبت عندي أن هذا وقف على الفقراء، أو على فلان فهو في معنى الحكم. لأنه تعلق به حق الموقوف عليه. ولا يحتاج إلى نظر آخر. وإن كان صورة الحكم - وهو الالزام - لم توجد فيه. فتبين من هذا: أن في القسم الأول: لو طلب المدعي من الحاكم أن يحكم له، لم يلزمه حتى يتم نظره. وفي الثاني: يلزمه. لان في الثبوت ما يجب الحكم به قطعا. ورجوع الشاهد بعد الثبوت وقبل الحكم لم أره منقولا.
والذي أختاره: أن في القسم الثاني كالرجوع بعد الحكم، ولا يمنع الحكم. وفي القسم الأول: يمنع. انتهى كلامه.
فرع: قال: ونقل الثبوت في البلد فيه خلاف. والمختار عندي في القسم الثاني:
القطع بجواز النقل، وتخصيص محل الخلاف بالأول. والأولى فيه الجواز وفاقا لإمام الحرمين تفريعا على أنه حكم بقبول البينة.
فائدة: الحكم بالموجب صحيح. ومعناه الصحة، مصونا عن النقض. كالحكم بالصحة، وإن كان أحط رتبة منه. فإن الحكم بالصحة يستدعي ثلاثة أشياء: أهلية التصرف، وصحة صيغته، وكون التصرف في محله. والحكم بالموجب يستدعي الأولين فقط. وهما: صحة التصرف، وصحة الصيغة. والأصح أن الثبوت ليس بحكم. وقالت الحنفية: الثبوت حكم. انتهى.
النوع الثاني: فيما هو متعلق بوظيفة القضاء: من التواقيع وغير ذلك مما تقدم ذكره من الأمور المنوطة بحكام الشريعة المطهرة. ويشتمل هذا النوع على صور. منها:
توقيع بنيابة الحكم، والمستنيب قاضي القضاة شهاب الدين أحمد. والنائب شمس الدين محمد:
الحمد لله الذي نور مطالع أفق المناصب الدينية بشمس الدين، وأوضح به منهاج الحق فأصبح الناس من سلوك سبيله على يقين، ورفع له مع الذين أوتوا العلم درجات، ورقاه فيها بطريق الاستحقاق إلى أعلى رتب المرتقين. وزينه بالتقوى والورع، وتولاه فيما ولاه. والله ولي المتقين.
أحمده حمد عبد ألهمه الله الحكمة. فوضع الشئ في محله، وأقام شعار العلماء