جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٢
ولو حلف لا يكلم فلانا، فكاتبه أو راسله، أو أشار بيده، أو عينه أو رأسه. قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا يحنث. وقال مالك: يحنث بالمكاتبة. وفي المراسلة والإشارة عنه روايتان. وقال أحمد: يحنث. وهو القديم عند الشافعي.
فصل: لو قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني. فأنت طالق، ونوى شيئا معينا. فإنه على ما نواه. وإن لم ينو شيئا أو قال: أنت طالق إن خرجت إلا أن آذن لك، أو حتى آذن لك قال أبو حنيفة: إن قال: إن خرجت بغير إذني فلا بد من الاذن في كل مرة.
وإن قال: إلا أن آذن لك، أو حتى آذن لك، أو إلى أن آذن لك كفى مرة واحدة.
وقال مالك والشافعي: الخروج الأول يحتاج إلى الاذن في الجميع.
ولو أذن لها من حيث لا تسمع: لم يكن ذلك إذنا عند الثلاثة. وقال الشافعي: هو إذن صحيح.
فصل: ولو حلف لا يأكل الرؤوس ولا نية له. بل أطلق ولا يوجد سبب يستدل به على النية. قال مالك وأحمد: يحمل على جميع ما سمى رأسا حقيقة في وضع اللغة وعرفها من الانعام والطيور والحيتان. وقال أبو حنيفة: يحمل على رؤوس البقر والغنم خاصة. وقال الشافعي: يحمل على الإبل والبقر والغنم.
فصل: لو حلف ليضربن زيدا مائة سوط. فضربه بضغث فيه مائة شمراخ. فهل يبر بذلك؟ قال مالك وأحمد: لا يبر. وقال أبو حنيفة والشافعي: يبر.
ولو حلف لا يهب فلانا هبة فتصدق عليه. قال مالك والشافعي وأحمد: يحنث.
وقال أبو حنيفة: لا يحنث. ولو حلف ليقتلن فلانا - وكان ميتا، وهو لا يعلم بموته - لم يحنث. وإن كان يعلم حنث عند الثلاثة. وقال مالك: لا يحنث مطلقا، علم أو لم يعلم.
ولو حلف أنه لا مال له، وله ديون. قال أبو حنيفة: لا يحنث. وقال مالك والشافعي وأحمد: يحنث. ولو حلف لا يأكل فاكهة. فأكل رطبا أو رمانا. قال أبو حنيفة وحده: لا يحنث. وقال الثلاثة: يحنث. ولو حلف لا يأكل أدما. فأكل اللحم أو الخبز أو البيض.
قال أبو حنيفة: لا يحنث إلا بأكل ما يطبخ. وقال مالك والشافعي وأحمد: يحنث في أكل الكل. ولو حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا. قال أبو حنيفة والشافعي: لا يحنث.
ولو حلف لا يأكل لحما. فأكل شحما. لم يحنث عند الثلاثة. وقال مالك: يحنث. ولو حلف لا يأكل شحما، فأكل من شحم الظهر: حنث عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: لا
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458