ولو حلف لا يكلم فلانا، فكاتبه أو راسله، أو أشار بيده، أو عينه أو رأسه. قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا يحنث. وقال مالك: يحنث بالمكاتبة. وفي المراسلة والإشارة عنه روايتان. وقال أحمد: يحنث. وهو القديم عند الشافعي.
فصل: لو قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني. فأنت طالق، ونوى شيئا معينا. فإنه على ما نواه. وإن لم ينو شيئا أو قال: أنت طالق إن خرجت إلا أن آذن لك، أو حتى آذن لك قال أبو حنيفة: إن قال: إن خرجت بغير إذني فلا بد من الاذن في كل مرة.
وإن قال: إلا أن آذن لك، أو حتى آذن لك، أو إلى أن آذن لك كفى مرة واحدة.
وقال مالك والشافعي: الخروج الأول يحتاج إلى الاذن في الجميع.
ولو أذن لها من حيث لا تسمع: لم يكن ذلك إذنا عند الثلاثة. وقال الشافعي: هو إذن صحيح.
فصل: ولو حلف لا يأكل الرؤوس ولا نية له. بل أطلق ولا يوجد سبب يستدل به على النية. قال مالك وأحمد: يحمل على جميع ما سمى رأسا حقيقة في وضع اللغة وعرفها من الانعام والطيور والحيتان. وقال أبو حنيفة: يحمل على رؤوس البقر والغنم خاصة. وقال الشافعي: يحمل على الإبل والبقر والغنم.
فصل: لو حلف ليضربن زيدا مائة سوط. فضربه بضغث فيه مائة شمراخ. فهل يبر بذلك؟ قال مالك وأحمد: لا يبر. وقال أبو حنيفة والشافعي: يبر.
ولو حلف لا يهب فلانا هبة فتصدق عليه. قال مالك والشافعي وأحمد: يحنث.
وقال أبو حنيفة: لا يحنث. ولو حلف ليقتلن فلانا - وكان ميتا، وهو لا يعلم بموته - لم يحنث. وإن كان يعلم حنث عند الثلاثة. وقال مالك: لا يحنث مطلقا، علم أو لم يعلم.
ولو حلف أنه لا مال له، وله ديون. قال أبو حنيفة: لا يحنث. وقال مالك والشافعي وأحمد: يحنث. ولو حلف لا يأكل فاكهة. فأكل رطبا أو رمانا. قال أبو حنيفة وحده: لا يحنث. وقال الثلاثة: يحنث. ولو حلف لا يأكل أدما. فأكل اللحم أو الخبز أو البيض.
قال أبو حنيفة: لا يحنث إلا بأكل ما يطبخ. وقال مالك والشافعي وأحمد: يحنث في أكل الكل. ولو حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا. قال أبو حنيفة والشافعي: لا يحنث.
ولو حلف لا يأكل لحما. فأكل شحما. لم يحنث عند الثلاثة. وقال مالك: يحنث. ولو حلف لا يأكل شحما، فأكل من شحم الظهر: حنث عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: لا