جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٣
يحنث. ولو حلف لا يشم البنفسج فشم دهنه. قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يحنث.
وقال الشافعي: لا يحنث.
ولو حلف لا يستخدم هذا العبد، فخدمه من غير أن يستخدمه، وهو ساكت لا ينهاه عن خدمته. قال أبو حنيفة: إن لم يسبق منه خدمة قبل اليمين، فخدمه بغير إذنه لم يحنث. وإن كان قد استخدمه قبل اليمين، وبقي على الخدمة له حنث. وقال الشافعي:
لا يحنث في عبد غيره. وفي عبد نفسه: لأصحابه وجهان. وقال مالك وأحمد: يحنث مطلقا.
ولو حلف لا يتكلم. فقرأ القرآن. قال مالك والشافعي وأحمد: لا يحنث مطلقا.
وقال أبو حنيفة: إن قرأ في الصلاة لم يحنث، أو في غيرها حنث. ولو حلف لا يدخل على فلان بيتا فأدخل فلان عليه فاستدام المقام معه. قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا يحنث. وقال مالك وأحمد: يحنث. وهو القول الثاني للشافعي. ولو حلف لا يسكن مع فلان دارا بعينها، فاقتسماها وجعلا بينهما حائطا ولكل واحد بابا وغلقا، وسكن كل واحد منهما من جنب. قال مالك: يحنث وقال الشافعي وأحمد: لا يحنث.
وعن أبي حنيفة روايتان.
ولو قال: مماليكي أو عبيدي أحرار. قال أبو حنيفة: يدخل فيه المدبر وأم الولد.
وأما المكاتب: فلا يدخل إلا بنية، والشقص لا يدخل أصلا. وقال الطحاوي: يدخل الكل. وهو مذهب مالك. وقال الشافعي: يدخل المدبر والعبد وأم الولد. وعنه في المكاتب قولان. أصحهما: أنه لا يدخل. وقال أحمد: يدخل الكل. وعنه رواية في الشقص أنه لا يدخل إلا بنية.
فصل: واتفقوا على أن الكفارة إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة.
والحالف مخير في أي ذلك شاء. فإن لم يجد انتقل إلى صيام ثلاثة أيام.
وهل يجب التتابع في صومها؟ قال أبو حنيفة وأحمد: يجب. وقال مالك: لا يجب. وعن الشافعي قولان. الجديد الراجح: أنه لا يجب.
وأجمعوا على أنه لا يجزئ في الاعتاق إلا رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب، خالية من شركة، إلا أبا حنيفة. فإنه لم يعتبر فيها الايمان. وهو مشكل. لان العتق ثمرته تخليص رقبة لعبادة الله عز وجل. فإذا أعتق رقبة كافة فإنما فرغها لعبادة إبليس. والعتق قربة أيضا. ولا يحسن التقرب بكافر.
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458