وأجمعوا على أنه لو أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام لم تحسب إلا عن إطعام واحد، إلا أبا حنيفة. فإنه قال: يجزئه عن عشرة مساكين.
واختلفوا في مقدار ما يطعم كل مسكين. فقال مالك: مد - وهو رطلان بالبغدادي - وشئ من الادم. فإن اقتصر على مد: أجزأه.
وقال أبو حنيفة: إن أخرج برا. فنصف صاع، أو تمرا أو شعيرا فصاعا. وقال أحمد رحمه الله: مد من حنطة، أو دقيق، أو مدان من شعير أو تمر، أو رطلان من خبز. وقال الشافعي: لكل مسكين مدا.
والكسوة مقدرة بأقل ما تجزئ به الصلاة عند مالك وأحمد. ففي حق الرجل:
ثوب كقميص وإزار. وفي حق المرأة: قميص وخمار. وعند أبي حنيفة والشافعي:
يجزئ أقل ما يقع عليه الاسم. وقال أبو حنيفة: أقله قباء، أو قميص، أو كساء، أو رداء. ولهم في العمامة والمنديل والسراويل والمئزر روايتان. وقال الشافعي: يجزئ جميع ذلك. وفي القلنسوة لأصحابه وجهان.
وأجمعوا على أنه يجوز دفعها إلى الفقراء المسلمين الأحرار، وإلى صغير يقبضها وليه.
وهل يجزئ لصغير لم يطعم الطعام؟ قال الثلاثة: نعم. وقال أحمد: لا.
ولو أطعم خمسة وكسا خمسة. قال أبو حنيفة وأحمد تجزئ. وقال مالك والشافعي: لا، تجزئ.
فصل: لو كرر اليمين على شئ واحد، أو على أشياء وحنث. قال أبو حنيفة ومالك في إحدى الروايتين: عليه لكل يمين كفارة، إلا أن مالكا: اعتبر إرادة التأكيد.
فقال: إن أراد التأكيد فكفارة واحدة، أو الاستئناف فلكل يمين كفارة. وعن أحمد رواية أخرى: عليه كفارة واحدة في الجميع. وقال الشافعي: إن كانت على شئ واحد، ونوى بما زاد على الأولة التأكيد: فهو على ما نوى. ويلزمه كفارة واحدة. وإن أراد بالتكرار الاستئناف فهما يمينان.
وفي الكفارة قولان. أحدهما: كفارة. والثاني: كفارتان. وإن كانت على أشياء مختلفة فلكل شئ منها كفارة.
فصل: لو أراد العبد التكفير بالصيام. فهل يملك سيده منعه؟ قال الشافعي: إن