جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٦١
فصل: ولو حلف لا يدخل بيتا، فدخل المسجد أو الحمام. قال الثلاثة: لا يحنث. وقال أحمد: يحنث.
ولو حلف لا يسكن بيتا. فسكن بيتا من شعر أو جلد أو خيمة، وكان من أهل الأمصار. قال أبو حنيفة: لا يحنث. فإن كان من أهل البادية: حنث، ولا نص عند مالك في ذلك، إلا أن أصوله تقتضي الحنث. وقال الشافعي وأحمد: يحنث إذا لم تكن له نية، قرويا كان أو بدويا. ومن أصحابه: من فرق بينهما. ولو حلف أن لا يفعل شيئا.
فأمر غيره ففعله. فقال أبو حنيفة: يحنث في النكاح والطلاق. لا في البيع والإجارة، إلا أن يكون ممن جرت عادته أن يتولى ذلك بنفسه. فيحنث مطلقا. وقال مالك: إن لم يتول ذلك بنفسه فإنه يحنث. وقال الشافعي: إن كان سلطانا، أو ممن لا يتولى ذلك بنفسه، أو كانت له نية في ذلك حنث، وإلا فلا. وقال أحمد: يحنث مطلقا. ولو حلف ليقضينه دينه في غد فقضاه قبله. قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يحنث. وقال الشافعي: يحنث. ولو مات صاحب الحق قبل الغد: حنث عند أبي يوسف وأحمد. وقال الشافعي: لا يحنث. وقال مالك: إن قضاه الورثة أو القاضي في الغد: لم يحنث. وإن أخره حنث.
وإن حلف ليشربن ماء هذا الكوز في غد فأهريق قبل الغد. قال أبو حنيفة: لا يحنث. وقال مالك والشافعي: إن تلف قبل الغد بغير اختياره لم يحنث. ولو حلف ليشربن ماء هذا الكوز، فلم يكن ماء. لم يحنث بالاتفاق. وقال أبو يوسف: يحنث.
فصل: لو فعل المحلوف عليه ناسيا. قال أبو حنيفة ومالك: يحنث مطلقا، سواء كان الحلف بالله، أو بالطلاق، أو بالعتاق، أو بالظهار. وللشافعي قولان، أظهرهما: لا يحنث مطلقا. وعند أحمد ثلاث روايات. إحداها: إن كانت اليمين بالله تعالى، أو بالظهار: لم يحنث. وإن كانت بالطلاق أو بالعتاق حنث. الثانية: يحنث في الجميع.
والثالثة: لا يحنث في الجميع.
واختلفوا في يمين المكره، فقال مالك والشافعي: لا تنعقد. وقال أبو حنيفة:
تنعقد.
واتفقوا على أنه إذا قال: والله لا كلمت فلانا حينا، ونوى به شيئا معينا، أنه على ما نواه. وإن لم ينوه قال أبو حنيفة وأحمد: لا يكلمه ستة أشهر. وقال مالك: سنة.
وقال الشافعي: ساعة.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458