فصل: ولو حلف لا يدخل بيتا، فدخل المسجد أو الحمام. قال الثلاثة: لا يحنث. وقال أحمد: يحنث.
ولو حلف لا يسكن بيتا. فسكن بيتا من شعر أو جلد أو خيمة، وكان من أهل الأمصار. قال أبو حنيفة: لا يحنث. فإن كان من أهل البادية: حنث، ولا نص عند مالك في ذلك، إلا أن أصوله تقتضي الحنث. وقال الشافعي وأحمد: يحنث إذا لم تكن له نية، قرويا كان أو بدويا. ومن أصحابه: من فرق بينهما. ولو حلف أن لا يفعل شيئا.
فأمر غيره ففعله. فقال أبو حنيفة: يحنث في النكاح والطلاق. لا في البيع والإجارة، إلا أن يكون ممن جرت عادته أن يتولى ذلك بنفسه. فيحنث مطلقا. وقال مالك: إن لم يتول ذلك بنفسه فإنه يحنث. وقال الشافعي: إن كان سلطانا، أو ممن لا يتولى ذلك بنفسه، أو كانت له نية في ذلك حنث، وإلا فلا. وقال أحمد: يحنث مطلقا. ولو حلف ليقضينه دينه في غد فقضاه قبله. قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يحنث. وقال الشافعي: يحنث. ولو مات صاحب الحق قبل الغد: حنث عند أبي يوسف وأحمد. وقال الشافعي: لا يحنث. وقال مالك: إن قضاه الورثة أو القاضي في الغد: لم يحنث. وإن أخره حنث.
وإن حلف ليشربن ماء هذا الكوز في غد فأهريق قبل الغد. قال أبو حنيفة: لا يحنث. وقال مالك والشافعي: إن تلف قبل الغد بغير اختياره لم يحنث. ولو حلف ليشربن ماء هذا الكوز، فلم يكن ماء. لم يحنث بالاتفاق. وقال أبو يوسف: يحنث.
فصل: لو فعل المحلوف عليه ناسيا. قال أبو حنيفة ومالك: يحنث مطلقا، سواء كان الحلف بالله، أو بالطلاق، أو بالعتاق، أو بالظهار. وللشافعي قولان، أظهرهما: لا يحنث مطلقا. وعند أحمد ثلاث روايات. إحداها: إن كانت اليمين بالله تعالى، أو بالظهار: لم يحنث. وإن كانت بالطلاق أو بالعتاق حنث. الثانية: يحنث في الجميع.
والثالثة: لا يحنث في الجميع.
واختلفوا في يمين المكره، فقال مالك والشافعي: لا تنعقد. وقال أبو حنيفة:
تنعقد.
واتفقوا على أنه إذا قال: والله لا كلمت فلانا حينا، ونوى به شيئا معينا، أنه على ما نواه. وإن لم ينوه قال أبو حنيفة وأحمد: لا يكلمه ستة أشهر. وقال مالك: سنة.
وقال الشافعي: ساعة.