وإن أطلق، اختلف أصحابه، فمنهم من رجح كونه ليست بيمين.
وقال فيمن قال: أشهد بالله ونوى اليمين: كان يمينا، وإن أطلق فالأصح من مذهبه: أنه ليس بيمين.
ولو قال: أشهد لا فعلت ولم ينو. فقال أبو حنيفة وأحمد، في أظهر روايتيه:
يكون يمينا. وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: لا تكون يمينا.
فصل: ولو قال: وحق الله فيمين عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: لا يكون يمينا.
ولو قال: لعمر الله، أو وأيم الله قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: هي يمين، نوى به اليمين أم لا. وقال بعض أصحاب الشافعي: إن لم ينو فليس بيمين. وهي رواية عن أحمد.
فصل: ولو حلف بالمصحف. قال مالك والشافعي وأحمد: تنعقد يمينه. وإن حنث، لزمته الكفارة وقال ابن هبيرة: ونقل في المسألة خلاف عمن لا يعتد بقوله.
وحكى ابن عبد البر في التمهيد في المسألة أقوالا للصحابة والتابعين واتفاقهم على إيجاب الكفارة فيها. قال: ولم يخالف فيها إلا من لا يعتد بقوله.
واختلفوا في قدر الكفارة فيها. فقال مالك والشافعي: يلزم كفارة واحدة. وعن أحمد روايتان. إحداهما: كفارة واحدة. والأخرى: يلزم بكل آية كفارة.
وإن حلف بالنبي (ص). فقال أحمد في أظهر روايتيه: تنعقد يمينه. فإن حنث لزمته الكفارة. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تنعقد يمينه. ولا كفارة عليه.
فصل: ويمين الكافر: هل تنعقد أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا تنعقد. وقال مالك والشافعي وأحمد: تنعقد يمينه. وتلزمه الكفارة بالحنث.
واتفقوا على أن الكفارة تجب بالحنث في اليمين، سواء كانت في طاعة أو في معصية أو في مباح.
واختلفوا في الكفارة: هل تتقدم الحنث، أو تكون بعده؟ فقال أبو حنيفة: لا تجزئ إلا بعد الحنث مطلقا. وقال الشافعي: يجوز تقديمها على الحنث المباح. وعن مالك روايتان. إحداهما: يجوز تقديمها. وهو مذهب أحمد. والأخرى: لا يجوز.
وإذا كفر قبل الحنث: فهل بين الصيام والعتق والاطعام فرق؟ قال مالك: لا فرق.