جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٦
فشرب منه قليلا: حنث عند أبي حنيفة ومالك وأحمد. إلا أن ينوي أن لا يشرب جميعه.
وقال الشافعي: لا يحنث.
فصل: ولو حلف لا يضرب زوجته، فخنقها أو عضها أو نتف شعرها. حنث عند الثلاثة. وقال الشافعي: لا يحنث. ولو حلف لا يستبرئ وجامعها حنث. وإن عصبها.
يطلب ولدها عند مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: إن أحصنها وجامعها حنث. وزاد الشافعي: وطلب ولدها. ولو حلف لا يهب فلانا شيئا، ثم وهبه فلم يقبله حنث عند أبي حنيفة ومالك وأحمد. وقال الشافعي: لا يحنث حتى يقبله ويقبضه. ولو حلف لا يبيع فباع بشرط الخيار لنفسه حنث عند الثلاثة. وقال مالك: لا يحنث.
فصل: وإذا كان له مال غائب أو دين، ولم يجد ما يعتق أو يكسو أو يطعم لم يجزه الصيام. وعليه أن يصبر حتى يصل إلى ماله، ثم يكفر بالمال عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: يجزئه الصيام عند غيبة المال. انتهى.
المصطلح:
وهو يشتمل على صور كثيرة متعددة بتعدد الوقائع في الدعاوي الشرعية. وتختلف باختلاف حالاتها. ولكنها لا تخرج عن الأقسام التي تقدم ذكرها.
وهي تارة تقع جوابا عن الدعوى. وتلك يمين المنكر، وتقع مخالفة لدعوى المدعي غير ملزمة لما ادعاه، حيث لا بينة.
وتارة تكون يمين الحجة، وهي المكملة لبينة المدعي. وهي لا تقع إلا مع الشاهد الواحد في الأموال عند من يرى العمل بالشاهد واليمين. ولا يجري إلا على وفق ما يشهد به الشاهد الواحد لفظا لا معنى، ليكمل بها الحجة في المدعى به.
وتارة تكون يمين استحقاق مع الشاهد. وهي التي يأتي فيها الحالف بصفة استحقاقه لما يحلف عليه. وعلى عدم المسقط لذلك ولشئ منه، إلى حين الحلف. وقد تقدم تقرير هذه اليمين في سبع مسائل.
وأما صور الايمان التي تجري بين ولاة العهود من الملوك والسلاطين، وكفال الممالك، وأمراء الدولة، والامناء من أرباب وظائفها. ونواب القلاع وغيرهم على العادة الجارية بينهما في مثل ذلك، وأيمان أهل الكتاب. فمنها:
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458