فشرب منه قليلا: حنث عند أبي حنيفة ومالك وأحمد. إلا أن ينوي أن لا يشرب جميعه.
وقال الشافعي: لا يحنث.
فصل: ولو حلف لا يضرب زوجته، فخنقها أو عضها أو نتف شعرها. حنث عند الثلاثة. وقال الشافعي: لا يحنث. ولو حلف لا يستبرئ وجامعها حنث. وإن عصبها.
يطلب ولدها عند مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: إن أحصنها وجامعها حنث. وزاد الشافعي: وطلب ولدها. ولو حلف لا يهب فلانا شيئا، ثم وهبه فلم يقبله حنث عند أبي حنيفة ومالك وأحمد. وقال الشافعي: لا يحنث حتى يقبله ويقبضه. ولو حلف لا يبيع فباع بشرط الخيار لنفسه حنث عند الثلاثة. وقال مالك: لا يحنث.
فصل: وإذا كان له مال غائب أو دين، ولم يجد ما يعتق أو يكسو أو يطعم لم يجزه الصيام. وعليه أن يصبر حتى يصل إلى ماله، ثم يكفر بالمال عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: يجزئه الصيام عند غيبة المال. انتهى.
المصطلح:
وهو يشتمل على صور كثيرة متعددة بتعدد الوقائع في الدعاوي الشرعية. وتختلف باختلاف حالاتها. ولكنها لا تخرج عن الأقسام التي تقدم ذكرها.
وهي تارة تقع جوابا عن الدعوى. وتلك يمين المنكر، وتقع مخالفة لدعوى المدعي غير ملزمة لما ادعاه، حيث لا بينة.
وتارة تكون يمين الحجة، وهي المكملة لبينة المدعي. وهي لا تقع إلا مع الشاهد الواحد في الأموال عند من يرى العمل بالشاهد واليمين. ولا يجري إلا على وفق ما يشهد به الشاهد الواحد لفظا لا معنى، ليكمل بها الحجة في المدعى به.
وتارة تكون يمين استحقاق مع الشاهد. وهي التي يأتي فيها الحالف بصفة استحقاقه لما يحلف عليه. وعلى عدم المسقط لذلك ولشئ منه، إلى حين الحلف. وقد تقدم تقرير هذه اليمين في سبع مسائل.
وأما صور الايمان التي تجري بين ولاة العهود من الملوك والسلاطين، وكفال الممالك، وأمراء الدولة، والامناء من أرباب وظائفها. ونواب القلاع وغيرهم على العادة الجارية بينهما في مثل ذلك، وأيمان أهل الكتاب. فمنها: