أربعا منهن واندفع نكاح الباقيات. وكذا الحكم لو تخلفن وهن مجوسيات مدخول بهن، ثم أسلمن قبل انقضاء عدتهن من وقت إسلامه.
ولو أسلمت أربع معه، أو كان قد دخل بهن واجتمع إسلام أربع منهن لا غير، مع إسلام الزوج في العقد بعين النكاح. ولو أسلم وتحته أم وبنتها وأسلمتا معه، أو لم تسلما وهما كتابيات، فإن كان قد دخل بهما فهما محرمتان على التأبيد. وإن لم يدخل بواحدة منهما. فأوجه القولين: أن البنت تتعين، ويندفع نكاح الام. والثاني: أنه مخير بينهما، فيمسك من شاء منهما. فإن كان قد دخل بالبنت دون الام فيقر نكاح البنت، وتحرم الام على التأبيد. وكذا الام على الأظهر.
ولو أسلم وتحته أمة وأسلمت معه، فله إمساكها إن كان ممن يحل له نكاح الإماء، وإلا فلا يمسكها. وكذا لو تخلفت - وهي مدخول بها - ثم أسلمت في العدة. وإن لم يكن مدخولا بها تنجزت الفرقة.
ولو أسلم وتحته إماء وأسلمن معه، أو كان قد دخل بهن وجمعت العدة إسلامه وإسلامهن. فله أن يختار واحدة منهن، إن كان ممن يحل له نكاح الإماء.
ولو أسلمت الحرة معه، أو كانت مدخولا بها فأسلمت في العدة. تعينت واندفعت الإماء. ولو لم تسلم الحرة إلى انقضاء عدتها، فيختار واحدة منهن ويجعل كأن الحرة لم تكن.
ولو أسلمت الحرة، وعتقت الإماء ثم أسلمن في العدة، كان كما لو أسلم على حرائر. فيختار أربعا منهن.
والاختيار في النكاح بأن يقول: اخترتك، أو قررت نكاحك، أو أمسكتك، أو ثبتك. ومن طلقها فقد عينها للنكاح.
وأما الظهار والايلاء فليس تعيينا في أصح الوجهين. ولو علق الاختيار للنكاح، أو الفراق بدخول الدار ونحوه. لم يصح.
ولو حصر المختارات في خمس أو ست زال بعض الابهام. فيندفع نكاح غيرهن.
ويؤمر بالتعيين منهن. ويجب عليه نفقتهن جميعا إلى أن يختار. وإذا امتنع من الاختيار عزر بالحبس. ولو مات قبل التعيين اعتدت الحامل بوضع الحمل، وغير المدخول بها بأربعة أشهر وعشر. وكذا المدخول بها من ذوات الأشهر والأقراء بأقصى الأجلين، من أربعة أشهر وعشر، أو ثلاثة أقراء. ويوقف لهن نصيب الزوجات إلى أن يصطلحن.