فقال أبو حنيفة: هو معتبر بقراباتها من العصبات خاصة. فلا مدخل في ذلك لامها ولا لخالتها، إلا أن يكونا من غير عشيرتها.
وقال مالك: هو معتبر بأحوال المرأة في جمالها وشرفها ومالها، دون أنسابها. إلا أن تكون من قبيلة لا يزدن في صدقاتهن ولا ينقصن.
وقال الشافعي: يعتبر بعصباتها. فيراعي أقرب من تنتسب إليها. فأقربهن: أخت لأبوين، ثم لأب، ثم بنات أخ، ثم عمات كذلك. فإن فقد نساء العصبات أو جهل مهرهن فأرحام. كجدات وخالات.
ويعتبر سن وعقل. ويسار، وبكارة. وما اختلف فيه غرض. فإن اختصت بفضل أو نقص، زيد أو نقص لائق بالحال.
وقال أحمد: هو معتبر بقراباتها النساء من العصبات ومن ذوي الأرحام.
فصل: إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد:
القول قول الزوجة مطلقا. وقال مالك: إن كان ببلد العرف فيه جار بدفع المعجل قبل الدخول فما كان بالمدينة فالقول بعد الدخول قول الزوج، وقبل الدخول قولها.
واختلفوا في الذي بيده عقدة النكاح من هو؟
فقال أبو حنيفة: هو الزوج. وهو الجديد الراجح من مذهب الشافعي. وقال مالك: هو كولي، وهو القديم من قولي الشافعي. وعن أحمد روايتان.
فصل: والزيادة على الصداق بعد العقد تلحق به. قال أبو حنيفة: هي ثابتة إن دخل بها، أو مات عنها. فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الزيادة مع نصف المسمى.
وإن مات قبل الدخول وقبل القبض بطلت، وكان لها المسمى بالعقد على المشهور عنده.
وقال الشافعي: هي هبة مستأنفة، إن قبضتها مضت وإن لم تقبضها بطلت.
وقال أحمد: حكم الزيادة حكم الأصل.
فصل: والعبد إذا تزوج بغير إذن سيده ودخل بالزوجة وقد سمى لها مهرا. قال أبو حنيفة: لا يلزمه شئ في الحال. فإن عتق لزمه مهر مثلها. وقال مالك: لها المسمى كاملا. وقال الشافعي: لها مهر المثل. والجديد الراجح من مذهبه: أنه يتعلق بذمة العبد.
وعن أحمد روايتان: إحداهما: كمذهب الشافعي. والأخرى: يلزمه خمسا المسمى،