أو يقول له: انكح وأنا أعطي المهر. أو يباشر النكاح عن إذن الأب فيعطي المهر، أو بأن يملكه أمة ويعطيه ثمنها.
ثم عليه القيام بنفقة منكوحته أو أمته ومؤنتهما.
وليس للأب أن يعين النكاح ولا يرضى بالتسري، ولا إذا اتفقا على النكاح أن يعين امرأة رفيعة المهر.
وإذا اتفقا على قدر المهر. فتعيين المرأة إلى الأب.
وعلى الابن التجديد إذا ماتت زوجة الأب أو أمته، أو انفسخ النكاح بردة أو فسخ بعيب. وكذا لو طلقها بعذر في أظهر الوجهين. ولا يجب إذا طلقها بغير عذر.
وإنما يجب الاعفاف إذا كان الأب فاقدا للمهر وإذا احتاج إلى النكاح، ويصدق إذا ظهرت الحاجة بلا يمين.
ويحرم على الأب وطئ جارية الابن، لكن الأصح أنه لا حد عليه، وأنه يجب المهر. ولو أحبلها فالولد حر نسيب، وأصح القولين: أن الجارية تصير مستولدة، وأنه يجب عليه قيمة الجارية مع المهر. ولا يجب قيمة الولد على الأظهر.
فإن كانت الجارية مستولدة الابن لم تصر مستولدة الأب بلا خلاف.
وليس للسيد أن ينكح جارية مكاتبه. ولو ملك المكاتب زوجة سيده فالأشبه انفساخ النكاح.
فصل: والسيد إذا أذن في نكاح العبد لا يضمن المهر والنفقة على الجديد، لكنهما يتعلقان باكتسابه، إن كان مكتسبا مأذونا له في التجارة. فيتعلقان بربح ما في يده، وكذا برأس المال في أظهر الوجهين. وإن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له في التجارة فيتعلقان بذمته. ولا يلزمان السيد في أصح القولين.
وللسيد أن يسافر بعبده وإن فاته الاستمتاع، لكن إذا لم يسافر به فعليه تخليته ليلا للاستمتاع. وكذا استخدامه نهارا إن تكفل بالمهر والنفقة. وإلا فيخليه ليكتسب.
وإذا استخدمه ولم يلتزم شيئا. فعليه الغرم بما استخدم.
والغرم في أصح الوجهين: أقل الأمرين من أجرة المثل وكمال المهر والنفقة.
والثاني: كمال المهر والنفقة.