وإذا كان الأقرب من أهل الولاية موجودا، فزوجها الابعد: لم يصح عند الثلاثة.
وقال مالك: يصح، إلا في الأب في حق البكر والوصي. فإنه يجوز عند الأربعة التزويج.
وإذا زوج المرأة وليان بإذنها من رجلين، وعلم السابق. فالثاني: باطل عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد.
وقال مالك: إن دخل بها الثاني مع الجهل بحال الأول. بطل الأول. وصح الثاني.
وإن لم يعلم السابق بطلا.
وإذا قال رجل: فلانة زوجتي وصدقته: ثبت النكاح باتفاقهما عند الثلاثة. وقال مالك: لا يثبت النكاح، حتى يرى داخلا وخارجا من عندها، إلا أن يكون في سفر.
فصل: ولا يصح النكاح إلا بشهادة عند الثلاثة. وقال مالك: يصح من غير شهادة، إلا أنه اعتبر الإشاعة وترك التواصي على الكتمان، حتى لو عقد في السر واشترط كتمان النكاح فسخ عند مالك.
وعند أبي حنيفة والشافعي وأحمد: لا يضر كتمانهم مع حضور الشاهدين ولا يثبت النكاح عند الشافعي وأحمد إلا بشاهدين عدلين ذكرين. وقال أبو حنيفة: ينعقد برجل وامرأتين، وبشهادة فاسقين. وإذا تزوج مسلم ذمية لم ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: ينعقد بذميين. والخطبة في النكاح ليست بشرط عند جميع الفقهاء، إلا داود. فإنه قال باشتراط الخطبة عند العقد، مستدلا بفعل النبي (ص).
فصل: ولا يصح النكاح عند الشافعي وأحمد إلا بلفظ: التزويج، والانكاح.
وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأييد في حال الحياة، وقد روي عنه في لفظ: الإجارة روايتان.
وقال مالك: ينعقد بذلك مع ذكر المهر.
وإذا قال: زوجت بنتي من فلان، فبلغه. فقال: قبلت النكاح، لم يصح عند عامة الفقهاء.
وقال أبو يوسف: يصح، ويكون قوله: زوجت فلانا جميع العقد.
ولو قال: زوجتك بنتي فقال: قبلت فللشافعي قولان. أصحهما: أنه لا يصح حتى يقول: قبلت نكاحها. والثاني: يصح. وهو قول أبي حنيفة وأحمد.