حرة. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك مع عدم الشرطين. وإنما المانع من ذلك عنده أن يكون تحته زوجة حرة، أو معتدة منه. ولا يحل للمسلم نكاح الكتابية عند الشافعي ومالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: يحل.
ولا يجوز لمن لا يحل له نكاح الكفار وطئ إمائهم بملك اليمين بالاتفاق. وقال أبو ثور: إنه يحل وطئ جميع الإماء بملك اليمين على أي دين كن.
ولا يجوز للحر أن يزيد في نكاح الإماء على أمة واحدة عند الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز له أن يتزوج من الإماء أربعا، كما يتزوج من الحرائر أربعا.
والعبد يجوز له أن يجمع بين زوجتين فقط عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وقال مالك: هو كالحر في جواز جمع الأربع.
ويجوز للرجل عند الشافعي أن يتزوج بامرأة زنى بها. ويجوز له وطؤها من غير استبراء. وكذا عند أبي حنيفة، ولكن لا يجوز وطؤها له، حتى يستبرئها بحيضة أو بوضع الحمل إن كانت حاملا.
وكره مالك التزوج بالزانية مطلقا.
وقال أحمد: لا يجوز أن يتزوجها إلا بشرطين: وجوب التوبة منها. واستبراؤها بوضع الحمل، أو بالأقراء، أو بالشهور.
وأجمعوا على أن نكاح المتعة باطل، لا خلاف بينهم في ذلك.
وصفته: أن يتزوج امرأة إلى مدة. فيقول: تزوجتك إلى شهر أو سنة. ونحو ذلك.
وهو باطل منسوخ بإجماع العلماء بأسرهم قديما وحديثا. وورد جواز ذلك عن ابن عباس. والصحيح عنه: القول ببطلانه. ولكن حكى زفر عن الحنفية: أن الشرط يسقط، ويصح النكاح على التأبيد إذا كان بلفظ التزويج. وإن كان بلفظ المتعة فهو موافق للجماعة.
ونكاح الشغار باطل عند الشافعي ومالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: العقد صحيح والمهر فاسد.
وصفته: أن يقول أحد المتعاقدين للآخر: زوجتك أختي على أن تزوجني ابنتك بغير صداق، أو زوجتك مولاتي على أن تزوجني مولاتي بغير صداق. وهو باطل عند الشافعي، إلا أنه لا يكون شغارا عنده حتى يقول: وبضع كل واحدة مهر الأخرى.