وأصرت هي على التوثن. ولو أسلم الزوجان معا، استمر النكاح بينهما.
والاعتبار في الترتيب والمعية بآخر كلمة الاسلام لا بأولها.
وحيث يحكم باستمرار النكاح لم يضر اقتران ما يفسد النكاح بالعقد الجاري في الكفر، إذا كان ذلك المسند زائلا عند الاسلام. وكانت بحيث يجوز له أن ينكحها حينئذ.
وإن كان المسند باقيا وقت الاسلام اندفع النكاح. فيقر على النكاح الجاري في الكفر بلا ولي ولا شهود، وفي عدة الغير إن كانت منقضية عند الاسلام. وإن كانت باقية فلا يقرون على نكاح المحارم. ويقرون على النكاح المؤقت إن اعتقدوه مؤبدا، وإن اعتقدوه مؤقتا لم يقروا عليه. ولو كانت وقت الاسلام معتدة عن الشبهة، فالظاهر استمرار النكاح.
وكذلك لو أسلم الرجل وأحرم، ثم أسلمت المرأة - وهو محرم - فله إمساكها.
ولو نكح في الكفر حرة وأمة، ثم أسلم وأسلمتا معه. فظاهر المذهب: أن الحرة تتعين للنكاح، ويندفع نكاح الأمة. وأما الأنكحة الجارية في الكفر: هل هي صحيحة أو فاسدة، أولا نحكم فيها بصحة ولا فساد فيما يتقرر تبين صحته وما لا يتبين فساده فيه ثلاثة أوجه، أو ثلاثة أقوال. أصحها: الأول. حتى إذا طلق الكافر زوجته ثلاثا ثم أسلما، لم تحل له إلا بمحلل. والتي يقرر نكاحها بعد الاسلام فتستحق المهر المسمى إن كان صحيحا. وإن كان فاسدا كخمر أو خنزير فإن أسلما بعد قبضه فلا شئ لها، وإن أسلما قبله فلها مهر المثل. وإن كانت قد قبضت بعضه دون بعض، استحقت من مهر المثل بقسط ما لم تقبض.
والتي يندفع نكاحها بالاسلام إن كانت مدخولا بها وصححنا أنكحتهم. فإن كان الاندفاع بإسلام الزوج: وجب نصف المسمى إن كان صحيحا، ونصف مهر المثل إن كان فاسدا، وإن كان الاندفاع بإسلامها: لم يكن لها شئ.
وإذا ترافع إلينا أهل الذمة فنقرهم على ما نقرهم عليه لو أسلموا، أو نبطل ما نبطله لو أسلموا.
ويجب الحكم إذا ترافع إلينا ذميان على أظهر القولين. وإن كان أحد الخصمين مسلما فلا خلاف في وجوب الحكم.
وإذا أسلم وتحت أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه، أو تخلفن وهن كتابيات: اختار