ونعني بأهل الكتاب: اليهود والنصارى، دون الذين يتمسكون بالزبور وغيره.
ثم الكتابية: إن كانت إسرائيلية فذاك. وإلا فأصح القولين: جواز نكاحها أيضا، إن كانت من قوم يعلم دخولهم بعد التحريف والنسخ فلا ينكح. وكذا إن دخلوا فيه بعد التحريف وقبل النسخ على الأظهر، وإن لم يعلم متى دخلوا فيه، فكذلك لا تنكح.
والكتابية إذا نكحت: فهي كالمسلمة في النفقة والقسم والطلاق. وللزوج إجبارها على الغسل من الجنابة، ومنعها من أكل لحم الخنزير. ولا خلاف في أنه إذا تنجس عضو من أعضائها أجبرها على غسله، وكذلك في المسلمة.
والأصح: أنه لا يحل له مناكحة من أحد أبويه كتابي والآخر وثني.
والسامرة من اليهود، والصائبون من النصارى إن كانوا يخالفونهم في أصول الدين لم يناكحوا، وإن كانوا يخالفونهم في الفروع فلا بأس بمناكحتهم.
وإذا تنصر يهودي أو تهود نصراني. فأصح القولين: أنه لا يقر عليه بالجزية. ولو كان هذا الانتقال من امرأة لم ينكحها المسلم. ولو كانت المنتقلة منكوحة مسلم كان كما لو ارتدت المسلمة. وأن لا يقبل منه إلا الاسلام فيما رجح من القولين. وفي الثاني: أنه لو عاد لما كان عليه. قبل منه.
ولو توثن يهودي أو نصراني لم يقر. وفيها يقبل منه القولان.
ولو ارتد مسلم فلا يخفى أنه لا يقبل منه إلا الاسلام.
ولا يجوز نكاح المرتدة للمسلمين، ولا للكفار.
ولو ارتد في دوام نكاح أحد الزوجين. أو كلاهما معا. فإن كان قبل الدخول تنجزت الفرقة. وإن كان بعده توقف النكاح. فإن جمعهما الاسلام قبل انقضاء مدة العدة استمر النكاح، وإلا تبين الفراق من وقت الردة. ولا يجوز الوطء في مدة التوقف. ولا يجب الحد لو جرى الوطئ.
ولو أسلم كافر، كتابي أو غير كتابي، وتحته كتابية. استمر النكاح. وإن كان تحته وثنية أو مجوسية وتخلفت عن الاسلام، فإن كان ذلك قبل الدخول تنجزت الفرقة. وإن كان بعده، فإن أسلمت قبل انقضاء مدة العدة، استمر النكاح وإلا بانت الفرقة من وقت إسلام الزوج.
ولو أسلمت المرأة وأصر الزوج على الكفر - أي كفر كان - فهو كما لو أسلم الزوج