ولو نكح العبد نكاحا فاسدا، ودخل بالمنكوحة: فمهر المثل يتعلق بذمته لا برقبته في أصح القولين.
وإذا زوج السيد أمته، فله استخدامها نهارا ويسلمها إلى الزوج ليلا، لكن لا نفقة على الزوج حينئذ على الأظهر.
وأظهر الوجهين: أنه ليس له أن يهيئ للزوج بيتا في داره، ويكلفه دخولها. ولو سافر السيد بها لم يمنع. فإن أراد الزوج سافر معها.
والظاهر: أن السيد إذا قتل أمته المزوجة قبل الدخول: يسقط المهر، ولا خلاف أنه لا أثر لهلاك المنكوحة بعد الدخول.
ولو باع الأمة المزوجة: فالمهر للبائع. ولو طلقها الزوج بعد البيع وقبل الدخول، فنصف المهر. وإذا زوج أمته من عبده لم يجب المهر.
فائدة: من تحرير التنبيه: الجذام معروف بأكل اللحم وبتناثره، قال الجوهري: وقد جذم الرجل - بضم الجيم - فهو مجذوم، ولا يقال: أجذم. والبرص - بالفتح - بياض معروف، وعلامته: أن يعصر فلا يحمر. وقد برص - بفتح الباء وكسر الراء - فهو أبرص.
فرع: قال ابن عباس: كان زوج بريرة عبدا أسود. يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة. وإنه كلم العباس ليكلم فيه النبي (ص) قال السبكي:
وأنا أعجب من قول ابن عباس هذا، مع ما جاء في قصة الإفك من قول علي بن أبي طالب: سل الجارية تصدقك وقول النبي (ص): أي بريرة كذا في البخاري وغيره في جميع طرق حديث الإفك. واحتمال كون: بريرة هذه أخرى بعيد، وقصة الإفك قبل الفتح في توبة الأسارى، فلعل بريرة كانت تخدم عائشة قبل شرائها إياها، وأنها اشترتها وتأخر عتقها، أو دام حزن زوجها عليها هذه المدة الطويلة. حكاه الدميري في شرحه على المنهاج.