وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: إن طلقها قبل الدخول كان له أن يتزوج بأمها. وإن ماتت قبل الدخول لم يجز له تزوج أمها. فجعل الموت كالدخول.
وتحرم الربيبة بالدخول بالأم بالاتفاق، وإن لم تكن في حجر زوج أمها. وقال داود: يشترط أن تكون الربيبة في كفالته.
وتحريم المصاهرة يتعلق بالوطئ في ملك.
فأما المباشرة فيما دون الفرج بشهوة: فهل يتعلق بها التحريم؟ قال أبو حنيفة:
يتعلق بالتحريم بذلك، حتى قال: إن النظر إلى الفرج كالمباشرة في تحريم المصاهرة.
فصل: والزانية: يحل نكاحها عند الثلاثة: وقال أحمد: يحرم نكاحها حتى تتوب.
ومن زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها، ولا نكاح أمها وبنتها عند مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: يتعلق تحريم المصاهرة بالزنا. وزاد عليه أحمد، فقال: إذا تلوط بغلام، حرمت عليه أمه وبنته.
ولو زنت امرأة لم ينفسخ نكاحها بالاتفاق. وروي عن علي والحسن البصري: أنه ينفسخ.
ولو زنت امرأة ثم تزوجت حل للزوج وطؤها عند الشافعي وأبي حنيفة من غير عدة، لكن يكره وطئ الحامل حتى تضع.
وقال مالك وأحمد: يجب عليها العدة. ويحرم على الزوج وطؤها حتى تنقضي عدتها. وقال أبو يوسف: إذا كانت حاملا حرم نكاحها، حتى تضع. وإن كانت حائلا لم تحرم ولم تعتد.
وهل يحل نكاح المتولدة من زنا؟ قال أبو حنيفة وأحمد: لا تحل. وقال الشافعي:
تحل مع الكراهة. وعن مالك روايتين كالمذهبين.
فصل: والجمع بين الأختين في النكاح حرام. وكذا بين المرأة وعمتها أو خالتها، وكذا يحرم الوطئ بملك اليمين. وقال داود: لا يحرم الجمع بين الأمتين في الوطئ بملك اليمين، وهو رواية عن أحمد.
وقال أبو حنيفة: يصح نكاح الأخت، غير أنه لا يحل له وطئ المنكوحة حتى يحرم الموطوءة على نفسه.
فصل: إنما يجوز للحر نكاح الأمة بشرطين: خوف العنت، وعدم الطول لنكاح