جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢١
وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: إن طلقها قبل الدخول كان له أن يتزوج بأمها. وإن ماتت قبل الدخول لم يجز له تزوج أمها. فجعل الموت كالدخول.
وتحرم الربيبة بالدخول بالأم بالاتفاق، وإن لم تكن في حجر زوج أمها. وقال داود: يشترط أن تكون الربيبة في كفالته.
وتحريم المصاهرة يتعلق بالوطئ في ملك.
فأما المباشرة فيما دون الفرج بشهوة: فهل يتعلق بها التحريم؟ قال أبو حنيفة:
يتعلق بالتحريم بذلك، حتى قال: إن النظر إلى الفرج كالمباشرة في تحريم المصاهرة.
فصل: والزانية: يحل نكاحها عند الثلاثة: وقال أحمد: يحرم نكاحها حتى تتوب.
ومن زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها، ولا نكاح أمها وبنتها عند مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: يتعلق تحريم المصاهرة بالزنا. وزاد عليه أحمد، فقال: إذا تلوط بغلام، حرمت عليه أمه وبنته.
ولو زنت امرأة لم ينفسخ نكاحها بالاتفاق. وروي عن علي والحسن البصري: أنه ينفسخ.
ولو زنت امرأة ثم تزوجت حل للزوج وطؤها عند الشافعي وأبي حنيفة من غير عدة، لكن يكره وطئ الحامل حتى تضع.
وقال مالك وأحمد: يجب عليها العدة. ويحرم على الزوج وطؤها حتى تنقضي عدتها. وقال أبو يوسف: إذا كانت حاملا حرم نكاحها، حتى تضع. وإن كانت حائلا لم تحرم ولم تعتد.
وهل يحل نكاح المتولدة من زنا؟ قال أبو حنيفة وأحمد: لا تحل. وقال الشافعي:
تحل مع الكراهة. وعن مالك روايتين كالمذهبين.
فصل: والجمع بين الأختين في النكاح حرام. وكذا بين المرأة وعمتها أو خالتها، وكذا يحرم الوطئ بملك اليمين. وقال داود: لا يحرم الجمع بين الأمتين في الوطئ بملك اليمين، وهو رواية عن أحمد.
وقال أبو حنيفة: يصح نكاح الأخت، غير أنه لا يحل له وطئ المنكوحة حتى يحرم الموطوءة على نفسه.
فصل: إنما يجوز للحر نكاح الأمة بشرطين: خوف العنت، وعدم الطول لنكاح
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458