يحكم للمذكور بإسلامه وعصمة دمه، وإسقاط التعزير عنه. ولا يتوقف ذلك على اعترافه. فإنه قد يكون بريئا في نفس الامر. وإلجاؤه إلى الاعتراف على نفسه بخلاف ما وقع إنما يحكم القاضي بإسلامه، مستندا إلى ما سمعه منه من كلمة الاسلام. العاصمة للدم المبقية للمهجة، الماحية لما قبلها، ويمنع بحكمه ذلك من ادعى عليه بخلاف ما ينافي ذلك، ومن التعرض له بما يقتضي الكفر.
وأشهد على نفسه الكريمة بذلك في تاريخ كذا. ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه على العادة. انتهى. والله أعلم.