جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٨
صامت وناطق صدقة على الفقراء والمساكين. وكانت كل زوجة في عقد نكاحه، أو يتزوجها في المستقبل طالقا ثلاثا بتاتا، طلاق الحرج والسنة على سائر المذاهب. وكان كل مملوك أو أمة، أو يملكهم في المستقبل، أحرارا لوجه الله تعالى. وكان عليه الحج إلى بيت الله الحرام بمكة المشرفة والوقوف بعرفة ثلاثة حجة متواليات متتابعات كوامل، حافيا حاسرا. وكان عليه صوم الدهر كله، إلا الأيام المنهي عنها. وكان عليه أن يفك ألف رقبة مؤمنة من أسر الكفار، وبرئت إذ ذاك من الله ورسوله ومن القرآن، ومن أنزله وأنزل عليه. وأكون قد خلعت عصمة الاسلام، وخلعت رقبته من عنقي. ولقيت الله خارجا عنها. وعن كل ذمة من ذممه، وعن كل عهد من عهوده. وهذه اليمين يميني، حلفت بها طائعا راغبا مختارا، مذعنا لطاعة الله وطاعة رسوله (ص) وولي الامر. والنية فيها بأسرها نية مولانا السلطان. ونية مستحلفي له بها، لا نية لي في باطني وظاهري سواها، أشهد الله علي بذلك، وكفى بالله شهيدا. والله على ما أقول وكيل.
ويكتب الحالف اسمه في نسخة هذا الحلف في أولها وآخرها. ويكتب عنه بأمره وإذنه إن كان ممن لا يكتب، وإن أشهد عليه في ذلك من حضر من أهل الشهادة. فهو حسن.
وهذه اليمين تصلح للبيعة العامة. تلخص ويفرد منها ما هو المقصود من ذلك الحالف ويحلف عليه.
وأما الوزراء وأرباب التصرفات في الأموال: فيزداد في تحليفهم: وإنني أحفظ أموال مولانا السلطان - خلد الله ملكه - من التبذير والاسراف والضياع والخونة، وتفريط أهل العجز، ولا أستخدم في ذلك، ولا في شئ منه، إلا أهل الكفاية والأمانة، ولا أضمن جهة من الجهات الديوانية إلا من الاملياء القادرين، أو ممن زاد زيادة ظاهرة، وأقام عليه الضمان الثقات، ولا أؤخر مطالبة أحد بما يتعين عليه بوجه حق من حقوق الديوان المعمور والموجبات السلطانية على اختلافها. وإنني - والله العظيم - لا أرخص في تسجيل ولا قياس ولا أسامح أحدا بموجب يجب عليه إلا لضرورة يتعين معها المسامحة، ولا أخرج عن أمر مولانا السلطان فيما يأمرني به، ولا أعدل عن مصلحة تتعين له ولدولته الشريفة، ولا أعلق أمر مباشري ديوان دولته الشريفة إلا بمن يصلح أحواله باجتهاد في تثمير أمواله. وكف أيدي الخونة عنه. وغل أيديهم أن تصل إلى شئ منه بغير حق، ولا أدع حاضرا ولا غائبا من أمور هذه المباشرة حتى أجتهد فيه الاجتهاد الكلي. وأجرى أموره على السداد وحسن الاعتماد ومحض النصيحة.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458