وأما لغو اليمين: فلا تنعقد، وهو الذي سبق لسانه إلى الحلف بالله، من غير أن يقصد اليمين، أو قصد أن يحلف بالله لا أفعل كذا. فسبق لسانه وحلف بالله ليفعلن كذا.
والايمان على ضربين. أحدهما: يمين تقع في خصومة. والثاني: يمين تقع في غير خصومة. فأما التي تقع في خصومة، فعلى ضربين. أحدهما: يمين يقع جوابا. وهي يمين المنكر. والثانية: يمين استحقاق. وهي في خمس مسائل. أولها: اللعان. ثانيها:
القسامة. ثالثها: اليمين مع الشاهد في الأموال والنكول خاصة. رابعها: رد اليمين في سائر الدعاوي. وهل طريقه الاقرار أم لا؟ على قولين. خامسها: اليمين مع الشاهد.
وذلك في سبع مسائل. الأولى: الرد بالعيب. الثانية: في دعوى الاعسار. الثالثة: في دعوى العنة. الرابعة: في الدعوى على جراح باطن. الخامسة: في الدعوى على ميت.
السادسة: في الدعوى على غائب. السابعة: أن يقول رجل لامرأته: أنت طالق أمس.
ويقول: إنها كانت مطلقة من غيري. ويقيم في هذه المسائل الشاهدين ويحلف معهما.
وأما اليمين التي تقع في خصومة. فثلاثة أنواع:
أحدها: لغو اليمين. كقوله: لا والله، وبلى والله، ونحو ذلك. فإنها لا تنعقد بحال. لان اللغو هو الكلام الذي لا يقصد إليه المتكلم.
الثاني: يمين المكره، فإنه لا ينعقد بحال، للحديث المتقدم ذكره.
والثالث: اليمين المعقودة. وهي على وجهين. أحدهما: اليمين على فعل ماض والثاني: على فعل مستقبل. فإن حلف على فعل ماض أنه لم يكن، وقد كان: فذلك اليمين الغموس. وهو الذي يأثم به، لما روى الشعبي عن ابن عمر: أن أعرابيا أتى النبي (ص). فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الاشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال:
عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس قيل للشعبي: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم، وهو فيها كاذب.
وروى ابن مسعود: أن النبي (ص) قال: من حلف على يمين، وهو فيها فاجر،