أي تكسره. والمنقلة التي تنقل العظم.
والمأمومة: وهي التي تبلغ أم الرأس، وهي خريطة الدماغ المحيطة به.
والدامغة: وهي التي تخرق الخريطة، وتصل إلى الدماغ. ولا قصاص على الأظهر في الحارصة وهي التي تشق الجلد قليلا، أي تقطعه.
والمتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم ولا تبلغ الجلدة الرقيقة التي بين اللحم والعظم.
والسمحاق: وهي التي تبلغ الجلدة الفاصلة بين العظم واللحم. وفي وجوب القصاص بقطع بعض المارن والاذن من غير إبانة وجهان. أظهرهما: الوجوب.
ويجب في القطع من المفاصل القصاص. ويجب في فق ء العين، وقطع الاذن والجفن، والشفة واللسان، والذكر والأنثيين والشفرين، والأليتين: القصاص.
ولا قصاص في كسر العظام، لكن للمجني عليه أن يقطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر، ويأخذ الحكومة للباقي.
ولو أوضح رأسه من الهشم، فله أن يقتص في الموضحة. ويأخذ ما بين أرش الموضحة والهاشمة، وهو خمس من الإبل.
وإذا أوضح رأسه فذهب ضوء عينيه: وجب القصاص في الضوء والموضحة جميعا. وكذلك لو زال بطشه، أو ذوقه أو شمه.
ولا يقطع اليمنى باليسرى، ولا الشفة العليا بالسفلى، ولا السبابة بالوسطى. ولا بالعكس، ولا أنملة إصبع بأنملة أخرى من تلك الأصابع، ولا إصبع زائدة بزائدة أخرى.
وإذا اشترك جماعة في موضحة. فيوزع عليهم. ويوضح من كل واحد بالقسط في وجه.
والثاني: يوضح من كل واحد منهم مثل تلك الموضحة.
ولا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء. ولو خالف المجني عليه، وقطع الصحيحة. لم يقع فرضا. وعليه ديتها. ولو سرى فعليه قصاص النفس. وحكم الذكر الأشل والصحيح حكم اليد الصحيحة والشلاء.
ويقطع الانف الصحيح بالأنف الأخشم، وأذن السميع بأذن الأصم. ولا تؤخذ العين الصحيحة بالحدقة العمياء، ولا لسان الناطق بلسان الأخرس.