جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٩٣
قبل تاريخه من مطلقته فلانة المقدر عمره يومئذ كذا، أو الرضيع أو الفطيم، الذي هو في حضانة والدته المطلقة المذكورة أعلاه، لما يحتاج إليه الولد المذكور، في ثمن طعام وإدام وماء وزيت وصابون. وأجرتي حمام ومنزل وكسوة، ولوازم شرعية، لمدة كذا وكذا سنة من تاريخه في غرة كل يوم يمضي من تاريخه من الفلوس الجدد عشرة دراهم مثلا، تقريرا شرعيا حسبما اتفق هو ومطلقته المذكورة على ذلك وتراضيا عليه. وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك. وأذن المقرر المذكور أعلاه لمطلقته المذكورة أعلاه في الاقتراض والانفاق عند تعذر الاخذ منه، والرجوع بنظير ذلك عليه إذنا شرعيا.
ثم بعد ذلك ولزومه شرعا، التزمت المطلقة المذكورة أعلاه بالقيام لولدها المذكور أعلاه عن والده المقرر المذكور أعلاه في غرة كل يوم يمضي من تاريخه بما مبلغه خمسة دراهم مثلا، أو أقل من جملة التقرير المعين أعلاه. وذلك في نظير إبقاء الولد المذكور أعلاه بيدها. وفي حضانتها، تحضنه وتكفله لطول المدة المعينة أعلاه، عزبا كانت أو متزوجة، مسافرة كانت أو مقيمة. مسافرا كان هو أو مقيما، التزاما شرعيا على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين. ورضي المقرر المذكور أعلاه بذلك. وأقر الولد المذكور بيد والدته المطلقة المذكورة، تكفله وتحضنه على الحكم المشروح أعلاه، لطول المدة المعينة أعلاه، لما علم لنفسه ولولده المذكور في ذلك من الحظ والمصلحة. وأسقط حقه من طلب الولد المذكور ومن السفر به من بلد كذا إلى بلد كذا، وإلى غيره من الجهات عند قصده السفر بنفسه وبوكيله، لطول المدة المعينة أعلاه، إسقاطا شرعيا. قبلت ذلك منه قبولا شرعيا. وأقرت بالملاءة والقدرة على ذلك.
وبمعرفة معنى الالتزام المشروح أعلاه وما يترتب عليه شرعا. واعترف المطلق المذكور أن مطلقته المذكورة أهل للحضانة. متصفة بصفات الحاضنات.
ولما تكامل ذلك ادعى به بمجلس الحكم العزيز الفلاني المالكي، وثبت اعتراف كل منهما بذلك لديه. أحسن الله إليه، بشهادة شهوده الواضعين خطوطهم آخره بالشهادة عليه، الثبوت الشرعي، وتشخيصها عنده التشخيص الشرعي. واعتراف كل منهما بعدم الدافع، والمطعن لذلك وبشئ منه، الاعتراف الشرعي. وحكم - أيد الله أحكامه - بموجب ذلك، حكما شرعيا، تاما معتبرا مرضيا. مسؤولا فيه، مستوفيا شرائطه الشرعية، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا. مع العلم بالخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك. وبه تم الاشهاد في تاريخ كذا.
صورة حضانة للجدة أم الام، إذا كانت متزوجة بالجد أبي الام، على مذهب الامام
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458