جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٢
غالبا من الجوع والعطش. تعلق به القصاص. وإلا فإن لم يكن جوع ولا عطش سابق.
فهو شبه عمد. فإن كان به بعض الجوع والعطش وعلم الحابس الحال. فعليه القصاص.
وإلا فالأصح المنع.
وإذا أكره إنسان إنسانا على قتل آخر بغير حق فقتله، وجب على المكره القصاص.
ولو شهد اثنان على إنسان بوجب القصاص. فحكم القاضي بشهادتهما وقتل. ثم رجعا وقالا تعمدنا الكذب. لزمهما القصاص، إلا إذا اعترف الولي أنه كان عارفا بكذبهما فلا قصاص عليهما. ولو أضافه على طعام مسموم فأكله ومات، لزمه القصاص. وإذا أمسك إنسانا حتى قتله آخر، أو حفر بئرا فردي فيها غيره. فالقصاص على القاتل والمردي، دون الممسك والحافر.
ولو رمى إنسانا من شاهق فتلقاه متلق فقده نصفين. فالقصاص على المتلقي دون الملقي. ولو ألقاه في ماء فغرق، أو فالتقمه الحوت. وجب القصاص على الملقي. ولو لم يكن الماء مغرقا فالتقمه حوت. فلا قصاص.
وإذا قتل جماعة واحدا: قتلوا به. وللولي أن يقتل بعضهم، ويأخذ حصة الباقين من الدية. وتوزع الدية على قدر رؤوسهم. وإن كان أحد القاتلين مخطئا سقط القصاص عن الباقين.
ويجب القصاص على شريك الأب، وعلى العبد إذا شارك الحر في قتل العبد.
وعلى الذمي إذا شارك المسلم في قتل الذمي. وعلى شريك الحربي في قتل المسلم الذمي. وعلى شريك الجارح قصاصا. وعلى شريك دافع الصائل.
وإذا جرح حربيا أو مرتدا بقطع عضو أو غيره فأسلم، ثم مات من تلك الجراحة.
فلا قصاص ولا دية. ولا ضمان على من جرح عبد نفسه، ثم أعتقه فمات بالسراية. ولو رمى حربيا أو مرتدا فأسلم قبل وصول الرمية إليه، ثم أصابه ومات فلا قصاص. ولكن تجب دية مسلم.
ولو جرح عبدا لغيره فعتق ثم مات بالسراية. وجب فيه دية حر مسلم. فإذا كانت قيمة العبد نظير دية مسلم أو أقل. فهي للسيد جميعها. وإن كانت الدية أكثر. فللسيد قيمة العبد. والباقي لورثة العبد.
فصل: ويجب القصاص من الشجاج. وهي: جراحات الوجه والرأس.
فالموضحة: التي توضح العظم، لا قصاص فيما بعدها من الهاشمة التي تهشم العظم،
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458