والسداد والقيام بمصلحة الولد المذكور ليلا ونهارا.
وتقول في دعواها: وأنه أراد انتزاع الولد منها. وقد آلت الحضانة إليها. وتسأل إبقاء ولدها عندها، وفي حضانتها. فإن أجاب بصحة دعواها. وإلا فتقيم البينة عنده.
وتثبت لديه. ويبقى الولد عند الام، ويأمره الحاكم بعدم التعرض لها في أخذ ولده منها.
وتسأل الحاكم أن يحكم لها بذلك بعد الاعذار إليه.
وإن حصلت الدعوى ولم تحضر والدة الطفل شهودا يشهدون بأهليتها، وأحضر الوالد شهودا يشهدون بعدم أهليتها. فتكون الدعوى من الوالد على الوالدة، ويذكر في دعواه قصد انتزاعه منها بحكم أنها لم تكن أهلا لحضانة الولد المذكور. فإن صدقته انتزعه منها. وإن كذبته أقام البينة: أنها مفرطة فيما يجب عليها من حقوق الكفالة لولدها فلان المذكور، من الصيانة والنظر في أحواله في الليل والنهار والخدمة، وأنها تتركه في البيت والباب مغلق عليه وحده وهو صارخ، وتغيب عنه في قضاء حوائجها عند الجيران في أكثر الأوقات. وهي غير مواظبة على الصلوات الخمس في أوقاتها، مرتكبة ما يخرجها عن أهلية الحضانة لولدها المذكور. وتقام الشهادة بذلك بحضورها. ويعذر إليها الحاكم. ويسأل القاضي الحكم له بذلك، وبسقوط حضانتها للولد وانتزاعه منها، وتسليمه له بمقتضى ما ثبت عليها من عدم أهليتها لذلك.
فيحكم له الحاكم بموجب ذلك. ويسلم الولد له بعد انتزاعه من والدته. فإذا حسن حالها وصارت أهلا للحضانة فلا بد من كتابة محضر. صورته: شهوده يعرفون فلانة معرفة صحيحة شرعية. ويشهدون - مع ذلك - أنها قد حسنت سيرتها، وصارت مواظبة على الصلوات الخمس، مسددة في أفعالها وأقوالها وأحوالها، مقيمة في بيتها، لا تخرج منه إلا لضرورة شرعية وتعود سريعا. أهلا للحضانة لولدها فلان، وللنظر في أحواله وتربيته، كغيرها من الحاضنات الجيدات، مع سلوك الطريق الحميدة، والمناهج السديدة. والعمل بتقوى الله وطاعته. وأنها صارت متصفة بصفات حميدة توصلها إلى أهليتها لحضانة ولدها المذكور، اتصافها بها الاتصاف الشرعي. وثبت هذا المحضر عند الحاكم.
ويدعي على الولد، وينزع الولد منه. ويسلم إليها، ويحكم لها بذلك. ويكمل على نحو ما سبق.
صورة حضانة أهلية، وتقرير فرض لمطلقة عازبة أو مزوجة، مسافرة أو مقيمة، على مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى. قرر فلان لولده فلان الذي رزقه على فراشه