ولدك فهي عمتك. ونكاح الخالات. وكل أنثى هي أخت أنثى ولدتك. فهي خالتك.
وهؤلاء السبع يحرمن من الرضاع كما يحرمن من النسب.
وكل امرأة أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو من ولدك أو ولدت مرضعتك أو من لبنها منه، فهي أم من الرضاع. وعلى هذا: قياس سائر الأصناف.
وإذا أرضعت أجنبية أخاك لم تحرم عليك. وإن حرمت أم الأخ في النسب، وكذلك إذا أرضعت أجنبية ولدك لم تحرم أمها ولا بنتها عليك. وإن كانت تحرم جدة الولد وأخته في النسب.
ولا تحرم أخت الأخ في النسب ولا في الرضاع. وصورتها: أن ترضعك امرأة وترضع صغيرة أجنبية منك يجوز لأخيك نكاحها.
ويحرم من جهة المصاهرة بالنكاح الصحيح: أمهات الزوجة من الرضاع والنسب.
والوطئ في ملك اليمين يحرم الموطوءة على ابن الواطئ وأبيه، وأمها وبنتها على الواطئ.
وكذلك الحكم في الوطئ بالشبهة إذا شملت الشبهة الرجل والمرأة. وإن اختصت بأحدهما فكذلك في أحد الوجهين.
والاعتبار بالرجل في أصحهما، حتى يثبت التحريم إذا اشتبه الحال عليه.
والزنا لا يثبت حرمة المصاهرة. ولا يلحق سائر المباشرات بالوطئ على الأصح.
وإذا اختلطت محرم بأجنبيات معدودات لم ينكح واحدة منهن.
وإذا اختلطت بنساء بلدة أو قرية كبيرة لم يحرم عليه النكاح منهن.
وما يثبت التحريم المؤبد إذا طرأ على النكاح قطعه. وذلك كما إذا وطئ منكوحة الرجل ابنه أو أبوه بالشبهة.
والجمع بين الأختين من النسب والرضاع حرام. فإذا نكح أختين معا فالنكاحان باطلان. وإن نكحهما على الترتيب فالثاني باطل.
وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها من النسب والرضاع.
وكل امرأتين يحرم الجمع بينهما في النكاح يحرم الجمع بينهما في الوطئ بملك اليمين. ولا يحرم الجمع في الملك.
وإذا ملك أختين فوطئ إحداهما حرمت الأخرى إلا أن يحرم الأولى، إما بإزالة الملك بالبيع أو غيره، أو إزالة الحل بالتزويج والكتابة. ولو عرض الحيض أو الاحرام لم