جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٨
يكف. وكذا الرهن في أصح الوجهين.
وإذا ملك إحدى الأختين ثم نكح الأخرى: صح النكاح. وحلت المنكوحة وحرمت الأولى.
ولو كان في نكاحه إحداهما، ثم ملك الأخرى: فهي حرام عليه. والمنكوحة حلال كما كانت.
ولا يجمع الحر في النكاح بين أكثر من أربع نسوة، ولا العبد بين أكثر من اثنتين.
فلو نكح الحر خمسا معا بطل نكاح الحر، أو نكحهن على الترتيب بطل نكاح الخامسة.
إذا طلقهن أو بعضهن طلاقا بائنا. ولا يجوز إذا كان رجعيا حتى تبين. وكذا نكاح الأخت فرع: لما خص الله تعالى رسوله (ص) في عدة الأخت بوحيه. وأبان بينه وبين خلقه بما فرض عليهم من طاعته، افترض عليه أشياء خففها على خلقه، ليزيده بها إن شاء الله تعالى قربة.
وأباح له أشياء حظرها على غيره زيادة في كرامته، وتبيينا لفضله. وقد صح أنه (ص) خص بأحكام في النكاح وغيره، لم يشاركه غيره فيها.
منها: أنه (ص) أبيح له أن ينكح من النساء أي عدد شاء. وحكى الطبري في العدة وجها آخر: أنه لم يبح له أن يجمع بين أكثر من تسع. والأول هو المشهور.
وروي أن النبي (ص) نكح ثمان عشرة امرأة. وقيل: بل خمس عشرة، وجمع بين أربع عشرة. وقيل: بين إحدى عشرة. ومات عن تسع: عن عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر، وأم سلمة بنت أبي أمية، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وميمونة بنت الحارث، وجويرية بنت الحارث، وصفية بنت حيي بن أخطب، وزينب بنت جحش الكلبية. فهؤلاء ثمان نسوة. وكان يقسم لهن إلى أن مات. والتاسعة: سودة بنت زمعة.
كانت وهبت ليلتها لعائشة.
وكان (ص) إذا رغب في نكاح امرأة مزوجة. وعلم زوجها بذلك، وجب عليه أن يطلقها. كامرأة زيد بن حارثة. انتهى.
وإذا طلق الحر زوجته ثلاثا قبل الدخول أو بعده لم يحل له نكاحها، حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها، وتنقضي عدتها منه بعد أن يفارقها.
والطلقتان من العبد كالثلاث من الحر. ويشترط للحل أن يصيب منها الثاني في نكاح صحيح في أصح القولين.
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458