جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٦٢
بني سعد بن بكر بن وائل. ولم ينكر النبي (ص) قولهم. ومعنى قوله: ملحنا أي أرضعنا، والملح: هو الرضاع.
وروى الساجي في كتابه عن أبي الطفيل أنه قال: رأيت النبي (ص) بالجعرانة، وهو يقسم لحما. فجاءته امرأة فدنت منه. ففرش لها النبي (ص) إزاره، فجلست عليه. فقلت:
من هذه؟ فقالوا: هذه أمه التي أرضعته وإنما أكرمها لأجل الحرمة التي حصلت بينهما بالرضاع. فدل على أن الحرمة تثبت به.
وأركان الرضاع ثلاثة: مرضع، وشرطه: امرأة حية، بلغت تسع سنين. ولو بكرا على الصحيح. ولبن الخنثى: لا يقتضي أنوثته على المذهب، ويوقف. فإن بان أنثى حرم فيمن أرضعته، وإلا فلا. ولبن الميتة لا يثبت الحرمة، كما لا يثبت المصاهرة بوطئها، وكما يسقط حرمة الأعضاء بالموت، حتى لا يضمن قاطعها، ولا حلب من حية وأوجر بعد موتها.
الثاني: اللبن، ولا يشترط بقاؤه على صفته. فلو تغير بحموضة، أو انعقاد، أو غليان. وصار جبنا، أو أقطا، أو زبدا، أو مخيضا، أو ثرد فيه طعام، حرم، أو عجن به دقيق وخبز. فكذلك على الصحيح. ولو خلط بمائع حرم إن غلب. وإن غلب وشرب الكل حرم على الأظهر.
ويشترط أن يكون قدر أن يشرب منه خمس مرات لو انفرد، في أحد الوجهين، وصححه السرخسي.
والصحيح: أن المراد بالغلبة: الصفات، من لون، أو طعم، أو ريح. فإن ظهر منها شئ في المخلوط فاللبن غالب، وإلا فمغلوب.
والثالث: المحل. وهي معدة حي أو ما في معناه، سواء ارتضع، أو حلب وأوجر. ولو حقن اللبن، أو قطر في إحليله. فوصل شئ منه، أو صب على جراحة في بطنه فوصل جوفه، لم يحرم في الأظهر.
وإن وصل المعدة بخرق في الأمعاء، أو صب في مأمومة. فوصل دماغه. حرم قطعا. أو في أنفه فوصل دماغه حرم، أو في عينه فلا، أو في أذنه فخلاف. ولو ارتضع وتقيأ في الحال حرم على الصحيح.
وشرط الصبي: أن لا يبلغ حولين بالأهلة. فإن انكسر الشهر الأول حسب الباقي بالأهلة، وكمل المنكسر ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين. ولو ارتضع قبل انفصال جميعه فوجهان، ولا أثر للرضاع بعد الحولين.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458