عليه. وأذن لوليها المذكور في الاقتراض والانفاق - إلى آخره.
وإذا خالعها على مبلغ الصداق، وعلى ما سيجب لها عليه بعد الطلاق، من نفقة وكسوة، وأرش غطاء ووطاء، ومتعة ونفقة عدة إلى حين انقضائها شرعا بالأقراء أو بالأشهر، أو بوضع الحمل، وأجرة منزل ولوازم شرعية. كتب ذلك إلى آخره في السؤال. ويكتب في آخره: على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين، ليمتنع بذلك إلزامه بتقرير فرض عدة عند من يرى إلزامه. والله تعالى أعلم.