وروى سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال: كنت رجلا أصيب من النساء ما لا يصيبه غيري. فلما دخل شهر رمضان خشيت أن أصيب من امرأتي شيئا، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان. فبينا هي تحدثني ذات ليلة، انكشف لي شئ منها. فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر، وقلت: امشوا معي إلى رسول الله (ص) قالوا: لا والله. فانطلقت إلى رسول الله (ص) فأخبرته الخبر.
فقال: حرر رقبة، فقلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها - وضربت صفحة رقبتي - قال: فصم شهرين متتابعين. قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟
قال: فأطعم وسقا من تمر ستين مسكينا. قلت: والذي بعثك بالحق نبيا لقد بتنا ما لنا طعام. قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها. فرجعت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي. ووجدت عند رسول الله (ص) السعة وحسن الرأي، وقد أمر لي بصدقتكم.
والظهار محرم لقوله تعالى: * (وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا) * ومعنى ذلك: أن الزوجة لا تكون محرمة كالأم.
ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه. حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، وخصي ومجبوب. وظهار السكران كطلاقه.
وصريحه: أنت علي - أو مني، أو معي، أو عندي، أو لي - كظهر أمي، وكذلك أنت كظهر أمي على الصحيح، وقوله: جملتك، أو نفسك، أو ذاتك أو جسمك، أو بدنك كبدن أمي، أو جسمها أو ذاتها: صريح. ومتى أتى بصريح وقال: أردت غيره، لم يقبل على الصحيح. ويصح تعليقه. ويصير بوجود الصفة مظاهرا.
فصل: وعلى المظاهر كفارة بالعود، وهو أن يمسكها بعد ظهاره زمان إمكان فرقة على المشهور.
ويحرم قبل التكفير وطئ، لا لمس ونحوه بشهوة في الأظهر. وأقصى التلذذ في الانزال. وفيما بين السرة والركبة: الاحتمالات.