ولو أطلق الاذن فالأصح صحته. وينكح بمهر المثل من تليق به، ولو قبل الولي النكاح له. فيحتاج إلى استئذانه في أصح القولين، ويقبل بمهر المثل، أو بما دونه. فإن زاد بطل في أحد القولين. وصح بمهر المثل في أصحهما.
وإن نكح السفيه بغير إذن الولي فالنكاح باطل. وإذا دخل بها فيجب مهر المثل، أو أقل ما يتمول، أو لا يجب شئ؟ فيه وجوه. رجح منها الثالث.
والمحجور عليه بالفلس له أن ينكح، لكن لا يصرف ما في يده إلى مؤن النكاح، بل يتعلق بكسبه.
ونكاح العبد بغير إذن السيد باطل، وبإذنه صحيح. ويجوز أن يطلق الاذن، وأن يقيد بامرأة بعينها، أو بواحدة من القبيلة أو البلدة. ولا يعدل العبد عما أذن له فيه.
وليس للسيد إجبار العبد على النكاح في أصح القولين. ولا تلزمه الإجابة إذا طلب العبد النكاح في أصح الوجهين. وله إجبار أمته على النكاح، صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا كانت أو ثيبا. ولا يلزمه التزويج إذا طلبته، إن كانت ممن تحل له. وكذا إن لم تكن في أصح الوجهين.
وإذا زوج السيد أمته، فيزوجها بالملك أو بالولاية؟ فيه وجهان. أظهرهما: الأول، حتى يزوج الفاسق أمته. ولو سلبناه الولاية بالفسق. ويزوج المسلم أمته الكتابية، ويزوج المكاتب أمته.
فائدة: يقال: زوج للرجل والمرأة. وأما زوجة فقليل. ونقل الفراء أنها لغة تميم. وأنشد قول الفرزدق:
وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستميلها وفي الحديث عن عمار بن ياسر في حق عائشة رضي الله عنها: والله إني لاعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ذكره البخاري. واختاره الكسائي.
فرع: يجوز للمسلم أن يزوج الكافر كافرة في ثلاثة مواضع: إذا لم يكن لها ولي من النسب يزوجها الحاكم. وإذا كان لمسلم أمة كارة يزوجها وليها المسلم من كافر.
لغز: امرأة يزوجها الحاكم مع حضور الأخ الرشيد، وهو غير عاضل ولا محرم.
وهي المجنونة البالغة.
مسألة: رجل زوج أمه وهي بكر بولاية صحيحة. ما صورته؟