كان متعينا - الإجابة إذا التمست المرأة التزويج، وإن لم يكن متعينا - كإخوة وأعمام - والتمست التزويج من بعضهم. فكذلك تجب الإجابة في أظهر القولين.
والأولى إذا اجتمع الأولياء في درجة واحدة أن يزوجها أفقههم وأقرؤهم وأسنهم، برضا الآخرين. وإن تزاحموا أقرع بينهم. ومع ذلك فلو زوج غير من خرجت له القرعة، وقد أذنت لكل واحد منهم. فأصح الوجهين: صحته.
وإذا زوجها واحد من زيد، وآخر من عمرو، ولم يعرف السابق. فهما باطلان. ولو عرف سبق واحد على التعيين، ثم التبس، وجب التوقف إلى أن يتبين الحال. فإن ادعى كل واحد من الزوجين على المرأة أنها تعلم سبق نكاحه سمعت دعواها بناء على الصحيح. وهو قبول إقرارها بالنكاح. وحينئذ فإن أنكرت حلفت. وإن أقرت لأحدهما ثبت له النكاح.
وهل تسمع دعوى الثاني عليها؟ وهل له تحليفها؟ ينبني على القولين، فيما إذا قال: هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو.
وللجد أن يتولى طرفي العقد في تزويج بنت ابنه من ابن ابن آخر.
وابن العم لا يزوج من نفسه، ولكن يزوجها ابن عم في درجته. فإن لم يكن في درجته زوجها القاضي.
وإن كان الراغب القاضي زوجها من فوقه من الولاة، أو خليفته.
وكما لا يجوز للواحد تولى الطرفين، لا يجوز أن يوكل وكيلا بأحد الطرفين، أو وكيلين بالطرفين في أصح الوجهين.
وإذا زوج الولي موليته من غير كف ء برضاها، أو بعض الأولياء المستوين برضاها ورضا الباقين. صح النكاح.
ولو زوجها الأقرب منه برضاها، لم يكن للأبعد اعتراض.
ولو زوجها أحد الأولياء برضاها دون رضى الآخرين. فهل يبطل النكاح، أو يصح، ولهم الاعتراض بالفسخ؟ فيه قولان. أصحهما: الأول. ويجري القولان في تزويج البكر الصغيرة والبالغة من غير كف ء بغير رضاها. فيبطل في أصحهما، ويصح في الآخر.
وللبالغة الخيار. وللصغيرة إذا بلغت في القول الثاني.
والتي يلي أمرها السلطان إذا التمست تزويجها من غير كف ء، فأظهر الوجهين: أنه لا يجيبها إليه.