والعدالة، والذكورة والسمع. فلا ينعقد بحضور الأصم. وكذا الأعمى في أصح الوجهين. وفي الانعقاد بحضور ابني الزوجين وعدويهما خلاف، رجح منهما الانعقاد.
وينعقد بحضور مستوري العدالة، دون مستوري الاسلام والحرية.
ولو بان كون الشاهد فاسقا عند العقد، فالأصح أنه يتبين بطلان النكاح. وطريق التبين: قيام البينة، أو إقرار الزوجين. والاعتبار بقول الشاهدين: كنا فاسقين يومئذ. ولو اعترف به الزوج وأنكرت المرأة فرق بينهما. ولا يقبل قوله عليها في المهر، بل يجب نصفه إن لم يدخل بها، وتمامه إن كان بعد الدخول.
ويستحب الاشهاد على رضى المرأة حيث يعتبر رضاها، ولا يشترط.
والمرأة لا تزوج نفسها بإذن الولي ودونه، ولا غيرها بوكالة ولا ولاية. ولا تقبل النكاح لاحد.
والوطئ في النكاح بلا ولي يوجب مهر المثل، ولا يوجب الحد.
ويقبل إقرار الولي بالنكاح إن كان مستقلا بالانشاء، وإن لم يكن لم يقبل إقراره عليها. ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على الجديد.
وللأب تزويج ابنته البكر، صغيرة كانت أو كبيرة. ولا يعتبر إذنها ومراجعتها.
ويستحب أن يراجعها. وليس له تزويج الثيب إلا بإذنها، وإن كانت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ. والجد كالأب عند عدمه.
ولا فرق بين أن تزول البكارة بالوطئ الحلال أو غيره، ولا أثر لزوالها بعد الوطئ.
ومن على حاشية النسب - كالأخ والعم - لا يزوجون الصغيرة بحال. ويزوجون الثيب البالغة بصريح الاذن. والحكم في البكر كذلك، أو بالسكوت بعد المراجعة.
ويقدم من الأولياء: الأب، ثم الجد، ثم أبوه، ثم الأخ من الأبوين، أو من الأب، ثم ابنه وإن سفل، ثم العم، ثم سائر العصبات على ترتيبهم في الميراث. والأخ من الأبوين يقدم على الأخ من الأب في أصح القولين. ولا ولاية للابن بالبنوة. فإذا كان ابن ابن عم، أو معتقا، أو قاضيا، لم تمنعه البنوة من التزويج.
وإذا لم يوجد أحد من الأقارب. فالولاية للمعتق، ثم لعصباته على ترتيب الميراث.
ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حية. وإذا ماتت فالتزويج لمن له