الولاء. وأصح الوجهين: أنه لا حاجة إلى رضا المعتقة إن كان التزويج في حياتها. وإذا لم يوجد للمعتق عصبات فالولاية للسلطان.
وكذلك يزوج السلطان إذا عضل القريب أو المعتق. وإنما يحصل لعضل إذا طلبت العاقلة البالغة تزويجها من كف ء فامتنع. ولو عينت كفئا، وأراد الأب تزويجها من غيره فله ذلك في أظهر الوجهين. ولا يتعين من عينته.
ولا ولاية للرقيق، ولا الصبي، ولا المجنون، ومختل النظر بالهرم أو الخبل. وكذا السفيه المحجور عليه على الأظهر.
ومهما كان الأقرب ببعض هذه الصفات، فالولاية للأبعد.
والاغماء إن كان مما لا يدوم غالبا، كالنوم، تنتظر إفاقته. وإن كان مما يدوم أياما. فأقرب الوجهين: أن الحكم كذلك. والثاني: أنه تنتقل الولاية إلى الابعد. ولا يقدح العمى في أصح الوجهين.
والظاهر من أصل المذهب: أنه لا ولاية للفاسق.
والكافر يلي نكاح ابنته الكافرة.
وإحرام المرأة يمنع صحة النكاح، لكن لا تنسلب به الولاية في أظهر الوجهين.
ويزوج السلطان عند إحرام الولي، لا الابعد. وإذا غاب الأقرب إلى مسافة القصر زوجها السلطان. وإن كانت الغيبة إلى دونها. فأظهر الوجهين: أنها لا تزوج حتى يرجع الولي فيحضر أو يوكل.
وللولي المجبر التوكيل بالتزويج من غير إذن المرأة. وأصح القولين: أنه لا يشترط تعيين الزوج. والوكيل يحتاط. فلا يزوج من غير كف ء.
وأما غير المجبر: فإن نهته عن التوكيل لم يوكل. وإن أذنت له وكل. وإن قالت له: زوجني فهل له التوكيل؟ فيه وجهان. أصحهما: نعم. ولا يجوز له التوكيل من غير استئذانها في النكاح، في أصح الوجهين.
ويقول وكيل الولي: زوجت بنت فلان منك ويقول الولي لوكيل الخاطب:
زوجت بنتي من فلان فيقول وكيله: قبلت نكاحها له.
ويجب على المجبر تزويج المجنونة البالغة، وتزويج المجنون عند ظهور الحاجة ولا يجب عليه تزويج البنت الصغيرة، ولا التزويج للصغير. وعليه وعلى غير المجبر - إن