جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٧
الولاء. وأصح الوجهين: أنه لا حاجة إلى رضا المعتقة إن كان التزويج في حياتها. وإذا لم يوجد للمعتق عصبات فالولاية للسلطان.
وكذلك يزوج السلطان إذا عضل القريب أو المعتق. وإنما يحصل لعضل إذا طلبت العاقلة البالغة تزويجها من كف ء فامتنع. ولو عينت كفئا، وأراد الأب تزويجها من غيره فله ذلك في أظهر الوجهين. ولا يتعين من عينته.
ولا ولاية للرقيق، ولا الصبي، ولا المجنون، ومختل النظر بالهرم أو الخبل. وكذا السفيه المحجور عليه على الأظهر.
ومهما كان الأقرب ببعض هذه الصفات، فالولاية للأبعد.
والاغماء إن كان مما لا يدوم غالبا، كالنوم، تنتظر إفاقته. وإن كان مما يدوم أياما. فأقرب الوجهين: أن الحكم كذلك. والثاني: أنه تنتقل الولاية إلى الابعد. ولا يقدح العمى في أصح الوجهين.
والظاهر من أصل المذهب: أنه لا ولاية للفاسق.
والكافر يلي نكاح ابنته الكافرة.
وإحرام المرأة يمنع صحة النكاح، لكن لا تنسلب به الولاية في أظهر الوجهين.
ويزوج السلطان عند إحرام الولي، لا الابعد. وإذا غاب الأقرب إلى مسافة القصر زوجها السلطان. وإن كانت الغيبة إلى دونها. فأظهر الوجهين: أنها لا تزوج حتى يرجع الولي فيحضر أو يوكل.
وللولي المجبر التوكيل بالتزويج من غير إذن المرأة. وأصح القولين: أنه لا يشترط تعيين الزوج. والوكيل يحتاط. فلا يزوج من غير كف ء.
وأما غير المجبر: فإن نهته عن التوكيل لم يوكل. وإن أذنت له وكل. وإن قالت له: زوجني فهل له التوكيل؟ فيه وجهان. أصحهما: نعم. ولا يجوز له التوكيل من غير استئذانها في النكاح، في أصح الوجهين.
ويقول وكيل الولي: زوجت بنت فلان منك ويقول الولي لوكيل الخاطب:
زوجت بنتي من فلان فيقول وكيله: قبلت نكاحها له.
ويجب على المجبر تزويج المجنونة البالغة، وتزويج المجنون عند ظهور الحاجة ولا يجب عليه تزويج البنت الصغيرة، ولا التزويج للصغير. وعليه وعلى غير المجبر - إن
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458