ومالك أن يلي نكاحها من نفسه. وكذلك من له بنت صغيرة يجوز له أن يوكل من خطبها منه في تزويجها من نفسه عند مالك وأبي حنيفة وصاحبيه.
فصل: وإذا اتفق الأولياء والمرأة على نكاح غير الكفء: صح العقد عند الثلاثة وقال أحمد: لا يصح.
وإذا زوجها أحد الأولياء برضاها من غير كف ء: لم يصح عند الشافعي. وقال مالك: اتفاق الأولياء واختلافهم سواء.
وإذا أذنت في تزويجها المسلم. فليس لواحد من الأولياء الاعتراض على ذلك.
وقال أبو حنيفة: يلزم النكاح.
فصل: والكفاءة عند الشافعي في خمسة: الدين، والنسب، والصنعة، والحرية، والخلو من العيب. وشرط بعض أصحابه اليسار. وقول أبو حنيفة كقول الشافعي، لكنه لم يعتبر الخلو من العيب. ولم يعتبر محمد بن الحسن الديانة في الكفاءة، إلا أن يكون يسكر ويخرج، فيسخر منه الصبيان.
وعند مالك أنه قال: الكفاءة في الدين لا غير. قال ابن أبي ليلى: الكفاءة في الدين والنسب والمال. وهي رواية عن أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: والمكسب. وهي رواية عن أبي حنيفة. وعن أحمد رواية كمذهب الشافعي. وأخرى: أنه يعتبر الدين والصنعة.
ولأصحاب الشافعي رحمه الله في السن وجهان. كالشيخ مع الشابة. وأصحهما: أنه لا يعتبر.
وهل فقد الكفاءة يؤثر في بطلان النكاح أم لا؟
قال أبو حنيفة: يوجب للأولياء حق الاعتراض. وقال مالك: يبطل النكاح.
وللشافعي قولان. أصحهما: البطلان، إلا إذا حصل معه رضى الزوجة والأولياء. وعن أحمد روايتان. أظهرهما: البطلان.
وإذا طلبت المرأة التزويج من كف ء بدون مهر مثلها: لزم الولي إجابتها، عند الشافعي ومالك وأحمد وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه ذلك.
ونكاح من ليس بكفء في النسب: غير محرم بالاتفاق.
وإذا زوج الأب والجد الصغيرة بدون مهر مثلها، بلغ به مهر المثل عند الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يلزم ما سماه.