ونظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل، إلا أن في نظر الذمية إلى المسلمة وجهان. أحوطهما: المنع.
والأصح: أن للمرأة النظر إلى بدن الرجل الأجنبي، سوى ما بين السرة والركبة، إلا عند خوف الفتنة.
ونظرها إلى الرجال المحارم كنظر الرجال إلى نساء المحارم.
وحيثما يحرم النظر يحرم المس. ويباحان للفصد، والحجامة، والمعالجة.
وللزوج أن ينظر إلى ما شاء من بدن زوجته.
ويخطب الخلية عن النكاح والعدة. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة. وكذا التعريض إن كانت رجعية. ولا يحرم في المتوفى عنها زوجها. وفي البائنة قولان. أصحهما:
الجواز.
وتحرم الخطبة للغير بعد صريح الإجابة، إلا أن يأذن المجاب للغير. والظاهر أنه لا تحرم الخطبة، إذا لم توجد إجابة ولا رد.
ومن استشير في حال الخاطب فله أن يصدق في ذكر مساويه.
ويستحب تقديم الخطبة على الخطبة وعلى العقد. والأصح: أنه إذا قال الولي:
الحمد لله والصلاة على رسول الله. زوجت منك فقال الزوج: الحمد لله والصلاة على رسول الله. قبلت يصح النكاح، بل يستحب ذلك.
والخلاف فيما إذا لم يطل الذكر بين الايجاب والقبول. وإن طال لم يصح.
ولا يصح النكاح إلا بإيجاب، أو بقول الولي: زوجتك، أو أنكحتك والقبول بأن يقول الزوج: تزوجت، أو نكحت، أو قبلت نكاحها، أو تزويجها ويجوز أن يتقدم لفظ الزوج على لفظ الولي.
وغير الانكاح والتزويج من الألفاظ، كالبيع والهبة والتمليك، لا يقوم مقامهما.
ولا يصح انعقاد النكاح بمعنى اللفظين بسائر اللغات. ولا ينعقد النكاح بالكنايات. وفي معناها إذا قال: زوجتكها فقال: قبلت واقتصر عليه على الأصح.
وإذا قال: زوجني فقال: زوجتك صح النكاح. وكذا لو قال الولي: تزوجتها فقال: تزوجت.
ولا يصح النكاح إلا بحضور شاهدين. ويعتبر فيهما الاسلام، والتكليف والحرية،