فليست حقا له، إنما هي حق للمولى عليه، ولان الغرض في الصلاة الدعاء والشفاعة إلى الله عز وجل، فالميت يختار لذلك من هو أظهر صلاحا وأقرب إجابة بخلاف ولاية النكاح، فإن كان الوصي فاسقا أو مبتدعا لم يقبل الوصية كما لو كان الوصي ذميا، وإن كان الأقرب إليه كذلك لم يقدم وصلى غيره كما يمنع من التقديم في الصلوات الخمس * (مسألة) * (والأمير أحق بالصلاة عليه بعد الوصي) وقال به أكثر أهل العلم. وقال الشافعي في أحد قوليه يقدم الولي قياسا على تقديمه في النكاح ولنا قوله صلى الله عليه وسلم " لا يؤمن الرجل في سلطانه " وقال أبو حازم شهدت حسينا حين مات الحسن يدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول تقدم لولا السنة ما قدمتك. وسعيد أمير المدينة وهذا يقتضي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى أحمد باسناده عن عماد مولى بني هاشم قال شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي وزيد بن عمرو فصلى عليهما سعيد بن العاص وكان أمير المدينة وخلفه يومئذ ثمانون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم ابن عمر والحسن والحسين. وقال علي رضي الله عنه: الإمام أحق من صلى على الجنازة، وعن ابن مسعود نحو ذلك، وهذا أشهر ولم ينكر فكان اجماعا ولأنها صلاة شرعت فيها الجماعة فقدم فيها الأمير كسائر الصلوات، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يصلون على الجنائز، ولم ينقل إلينا انهم استأذنوا أولياء الميت في التقديم والمراد بالأمير ها هنا الإمام، فإن لم يكن فالأمير من جهته، فإن لم يكن فالنائب من قبله في الإمامة فإن لم يكن فالحاكم (فصل) وأحق الناس بالصلاة بعد ذلك العصبات وأحقهم الأب ثم الجد أبو الأب وان علا ثم الابن ثم ابنه وان نزل، ثم الأخ العصبة ثم ابنه ثم الأقرب فالأقرب ثم المولى المعتق ثم عصباته، هذا الصحيح من المذهب. وقال أبو بكر، في تقديم الأخ على الجد قولان، وحكي عن مالك تقديم الابن على الأب لأنه أقوى تعصيبا منه، والأخ على الجد لأنه يدلي بالابن والجد يدلي بالأب ولنا انهما استويا في الادلاء، والأب أرق وأشفق، ودعاؤه لابنه أقرب إلى الإجابة، فكان أولى كالقريب مع البعيد، ولان المقصود بالصلاة الدعاء للميت والشفاعة له بخلاف الميراث (فصل) وان اجتمع زوج المرأة وعصباتها فأكثر الروايات عن أحمد تقديم العصبات، وهو ظاهر كلام الخرقي وقول سعيد بن المسيب والزهري ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي إلا أن أبا حنيفة يقدم زوج المرأة على ابنها منه، وروي عن أحمد تقديم العصبات، قال ابن عقيل وهي أصح لأن أبا بكر صلى على زوجته ولم يستأذن اخوتها، وروي ذلك عن ابن عباس وهو قول الشعبي وعطاء وعمر بن عبد العزيز وإسحق
(٣١٠)