بل انتفاخ أحدهما كاف فيما يظهر ط. قوله: (والعنين) الظاهر أن الياء زائدة من النساخ والأصل، والعنين بنونين، فيكون قوله: والخصي بكسر ففتح (1). وعبارة الخانية والعنة عيب، وكذا الخصي والأدرة. قوله: (عيب) مصدر يصدق بالمتعدد وغيره فلا ينافي جعله خبرا عن شيئين، وعلى كون النسخة والعنين والخصي بالتشدد فيهما يكون التقدير ذو أعيب. قوله: (فلا خيار له) لأنه الخصاء عند الامام في العبد عيب، فكأنه شرط العيب فبان سليما. وقال الثاني: الخصي أفضل لرغبة الناس فيه فيخير: بزازية. وجزم في الفتح بقول الثاني، ومقتضاه جريان الخلاف أيضا فيما لو شرى الجارية على أنها مغنية، لان الغناء عيب شرعا كالخصاء كما قدمناه قبيل خيار الرؤية. قوله: (والبخر) بالموحدة المفتوحة والخاء المعجمة من حد تعب. أما بالجيم: فانتفاخ ما تحت السرة، وهو عيب في الغلام أيضا.
وفي الفتح: البخر الذي هو العيب الناشئ من تغير المعدة دون ما يكون لقلع في الأسنان فإن ذلك يزول بتنظيفها ا ه نهر. والقلح بالقاف والحاء المهملة محركا: صفرة الأسنان كما في القاموس، وهذا أولى مما قيل إنه بالفاء والجيم، وهو تباعد ما بين الأسنان. قوله: (والدفر) بفتح الدال المهملة والفاء وسكونها أيضا، أما بالذال المعجمة فبفتح الفاء لا غير، وهو حدة من طيب أو نتن. قال في العناية: منه قولهم:
مسك أذفر وإبط ذفر، وهو مارد الفقهاء من قولهم: الذفر عيب في الجارية ا ه. وأصله في المغرب، إلا أن كونه مراد الفقهاء لا غير فيه نظر، إذ لا يشترط في كونه عيبا شدته، فالأولى كونه بالمهملة، فتدبر، نهر. قوله: (وكذا نتن الانف) الظاهر أنه يقال فيه: ذفر بالمعجمة ونتن ريح الإبط بهما، نهر. قوله:
(كلها عيب فيها لا فيه) أي في الجارية لا في الغلام، لان الجارية قد يراد منها الاستفراش، وهذه المعاني تمنع منه، بخلاف الغلام لأنه للاستخدام وكذا التولد من الزنا، لان الولد يعير بالام التي هي ولد الزنا، كما في العزمية عن المعراج. قوله: خلاصة نص عبارتها: والأصح أن الأمرد وغيره سواء ا ه. وبه سقط ما في حاشية نوح أفندي والواني أنه في الخلاصة جعل البخر في الغلام الأمرد عيبا، فتدبر. قوله: (بأن يتكرر) لان اتباعهن مخل بالخدمة. درر. قوله: (واللواطة بها) أي بالمرأة بأن كانت تطلب من الناس ذلك. قوله: (عيب مطلقا) أي مجانا أو بأجرة لأنه يفسد الفراش. بحر. قوله: (وبه إن مجانا) الظاهر تقييده بما إذا تكرر. قوله: (لأنه دليل الابنة) في القاموس: الابنة بالضم: العقدة في العود والعيب ا ه. والمراد هنا عيب خاص، وهو داء في الدبر تنفعه اللواطة. قوله: (والكفر) لان طبع المسلم ينفر عن صحبته، ولأنه يمنع صرفه في بعض الكفارات فتختل الرغبة، فلو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما لا يرد لأنه زوال العيب. هداية. زاد في الشرنبلالية: أي ولو كان المشتري كافرا ذكره