وكلني بالخصومة فيه كما ينفى قوله إنه لي ينفى قوله إنه لفلان آخر وكلني بالخصومة فيه فلان تقبل الا إذا وفق فقال إن الموكل الأول باع من الموكل الثاني ثم وكلني الثاني بالخصومة فيقبل لزوال المناقضة ولو ادعى في ذي القعدة انه اشترى منه هذه الدار في شهر رمضان بألف ونقده الثمن ثم أقام البينة على أنه تصدق بالدار على المدعى في شعبان لا تقبل بينته لان دعوى التصدق في شعبان تنافي الشراء في شهر رمضان لاستحالة شراء الانسان ملك نفسه والتوفيق غير ممكن فلا تقبل وان أقام البينة على التصدق في شوال ووفق فقال جحدني الشراء ثم تصدق بها على تقبل ولو ادعى دارا في يدي رجل انها له وأقام البينة على أنها كانت في يد المدعى بالأمس لا تقبل وعن أبي يوسف انها تقبل ويؤمر بالرد إليه لو أقام صاحب اليد البينة على أنها كانت ملكا للمدعى تقبل بالاجماع (وجه) قول أبى يوسف رحمه الله ان البينة لما قامت على أنها ما كانت في يده فالأصل في الثابت بقاؤه ولهذا قبلت البينة على ملك كان ولان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ولو ثبت بالمعاينة أو بالاقرار انه كان في يده بالأمس يؤمر بالرد إليه كذا هذا (وجه) ظاهر الرواية ان الشهادة قامت على يد كانت فلا يثبت الكون للحال الا بحكم استصحاب الحال وانه لا يصلح للالزام ولان اليد قد تكون محقة وقد تكون مبطلة وقد تكون يد ملك وقد تكون يد أمانة فكانت محتملة والمحتمل لا يصلح حجة بخلاف الملك والمعاينة وبخلاف الاقرار لأنه حجة بنفسه والبينة ليست بحجة بنفسها بل بقضاء القاضي ولا وجه للقضاء بالمحتمل ولو أقام البينة انها كانت في يده بالأمس فاخذها هذا منه أو غصبها أو أودعه أو أعاره تقبل ويقضى للخارج لأنه علم بالبينة انه تلقى اليد من جهة الخارج فيؤمر بالرد إليه وعلى هذا يخرج ما إذا ادعى دارا في يد رجل أنه ورثها من أبيه وأقام البينة على أنها كانت لأبيه فنقول هذا لا يخلو من أربعة أوجه اما ان شهدوا ان الدار كانت لأبيه ولم يقولوا مات وتركها ميراثها له وأمان ان قالوا إنها كانت لأبيه مات وتركها ميراثا له واما ان قالوا إنها كانت في يد أبيه يوم الموت واما ان أثبتوا من أبيه فعلا فيها عند موته أما الوجه الأول فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا تقبل الشهادة وعلى قول أبى يوسف تقبل وكذا لو شهدوا انها كانت لأبيه مات قبلها لا تقبل قالوا يجب أن يكون هذا على قولهما أما على قول أبى يوسف على ما روى عنه في الأمالي ينبغي أن تقبل (وجه) قوله إن الملك متى ثبت لأبيه بشهادتهم فالأصل فيما ثبت يبقى إلى أن يوجد المزيل فصار كما لو شهدوا انها كانت لأبيه يوم الموت أيضا (وجه) قولهما ان الشهادة خالفت الدعوى لان المدعى ادعى ملكا كائنا والشهادة وقعت بملك كان لا يملك كائن فكانت الشهادة مخالفة للدعوى فلا يقبل قوله ما ثبت يبقى قلنا نعم لكن لا حكما لدليل الثبوت لان دليل الثبوت لا يتعرض للبقاء وإنما البقاء بحكم استحصاب الحال وانه لا يصلح حجة للاستحقاق ولو شهدوا انها كانت لجده فعند هما لا يقضى بها ما لم يشهدوا بالميراث بأن يقولوا مات جده وتركها لأبيه ثم مات أبوه وتركها ميراثا له وعند أبي يوسف ينظران علم أن الجد مات قبل الأب يقضى بها له وان علم أن الأب مات قبل الجد أو لم يعلم لم يقبض بها ولو شهدوا انها لأبيه لا يقضى بها له منهم من قال هذا على الاتفاق ومنهم من قال هو على الخلاف الذي ذكرنا وهو الصحيح فإنه روى عن أبي يوسف انها تقبل وأما الوجه الثاني وهو ما إذا شهدوا انها كانت لأبيه مات وتركها ميراثا له فلا شك ان هذه الشهادة مقبولة لأنهم شهدوا بالملك الموروث عند الموت والترك ميراثا له وهو تفسير الملك الموروث وأما الوجه الثالث وهو ما إذا شهدوا انها كانت في يده يوم الموت فالشهادة مقبولة لان مطلق اليد من الأصل يحمل على يد المالك فكانت الشهادة بيد قائمة عند الموت شهادة بملك قائم عند الموت فإذا مات فقد ترك فثبت الملك له في المتروك إذ هو تفسير الملك الموروث ولان يده إن كانت يد ملك كان الملك ثابتا للمورث عند الموت وإن كانت يد أمانة انتقلت يد ملك إذا مات مجهلا لان التجهيل عند الموت سبب لوجوب الضمان ووجوب الضمان سبب لثبوت الملك في المضمون عندنا وأما الوجه الرابع وهو ما إذا ثبت ليد المشهود من الأب فعلا في العين عند الموت فهذا على وجهين اما أن يكون ذلك فعلا هو دليل اليد واما أن يكون فعلا ليس هو دليل اليد والفعل
(٢٧٤)