(منها) ان كل ما كان من عمل المزارعة مما يحتاج الزرع إليه لاصلاحه فعلى المزارع لأن العقد تناوله وقد بيناه (ومنها) ان كل ما كان من باب النفقة على الزرع من السرقين وقلع الحشاوة ونحو ذلك فعليهما على قدر حقهما وكذلك الحصاد والحمل إلى البيدر والدياس وتذريته لما ذكرنا ان ذلك ليس من عمل المزارعة حتى يختص به المزارع (ومنها) أن يكون الخارج بينهما على الشرط المذكور لان الشرط قد صح فيلزم الوقاء به لقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم (ومنها) انها إذا لم تخرج الأرض شيئا فلا شئ لواحد منهما لا أجر العمل ولا أجر الأرض سواء كان البذر من قبل العامل أو من قبل من رب الأرض بخلاف المزارعة الفاسدة انه يحب فيها أجر المثل وان لم تخرج الأرض شيئا والفرق أو الواجب في العقد الصحيح هو المسمى وهو بعض الخارج ولم يوجد الخارج فلا يجب شئ والواجب في المزارعة الفاسدة أجر مثل العمل في في الذمة لا في الخارج فانعدام الخارج لا يمنع وجوبه في الذمة فهو الفرق (ومنها) ان هذا العقد غير لازم في جانب صاحب البذر لازم في جانب صاحبه لو امتنع بعد ما عقد عقد المزارعة على الصحة وقال لا أريد زراعة الأرض له ذلك سواء كان له عذر أو لم يكن ولو امتنع صاحبه ليس له ذلك الامن عذر وعقد المعاملة لازم ليس لواحد منهما أن يمتنع الامن عذر والفرق بين هذه الجملة صاحب البذر لا يمكنه المضي في العقد الا باتلاف ملكه وهو البذر لان البذر يهلك في التراب فلا يكون الشروع فيه ملزما في حقه إذ الانسان لا يجبر على اتلاف ملكه ولا كذلك من ليس البذر من قبله والمعاملات لأنه ليس في لزوم المعنى إياهم اتلاف ملكهم فكان الشروع في حقهم ملزما ولا ينفسخ الامن عذركما في سائر الإجارات وسواء كان المزارع كرب الأرض أولم يكر بها لان ما ذكرنا من المعنى لا يوجب الفصل بينهما ولا شئ للعامل في عمل الكراب على ما نذكره في حكم المزارعة المنفسخة إن شاء الله تعالى ومنها ولاية جبر المزارع على الكراب وعدمها وهذا على وجهين اما ان شرطا الكراب في العقد واما ان سكتا عن شرطه فان شرطا، يجبر عليه لأنه شرط صحيح فيجب الوفاء به وان سكتا عنه ينظر إن كانت الأرض مما يخرج الزرع بدون الكراب زرعا معتادا يقصد مثله في عرف الناس لا يجبر المزارع عليه وإن كانت مما لا يخرج أصلا أو يخرج ولكن شيئا قليلا لا يقصد مثله بالعمل يجبر على الكراب لان مطلق عقد المزارعة يقع على الزراعة المعتادة وعلى هذا إذا امتنع المزارع عن السقي وقال ادعها حتى تسقيها السماء فهو على قياس هذا التفصيل انه إن كان الزرع مما يكتفى بماء السماء ويخرج زرعا معتادا بدونه لا يجبر على السقي وإن كان مع السقي أجود فإن كان مما لا يكتفى به يجبر على السقي لما قلنا (ومنها) جواز الزيادة على الشرط المذكور من الخارج والحط عنه وعدم الجواز والأصل فيه ان كلما احتمل انشاء العقد عليه احتمل الزيادة ومالا فلا والحط جائز في الحالين جميعا كما في الزيادة في الثمن في باب البيع إذا عرف هذا فنقول الزيادة والحط في المزارعة على وجهين اما أن يكون من المزارع واما أن يكون من صاحب الأرض ولا يخلو اما أن يكون البذر من قبل المزارع واما أن يكون من صاحب الأرض بعد ما استحصد الزرع أو قبل أن يستحصد فإن كان من بعد ما استحصد والبذر من قبل العامل وكانت المزارعة على النصف مثلا فزاد المزارع صاحب الأرض السدس في حصته وجعل له الثلثين ورضى به صاحب الأرض لا تجوز الزيادة والخارج بينهما على الشرط نصفان وان زاد صاحب الأرض المزارع السدس في حصته وتراضيا فالزيادة جائزة لان الأول زيادة على الأجرة بعد انتهاء عمل المزارعة باستيفاء المعقود عليه وهو المنفعة وانه لا يجوز ألا ترى انهما لو أنشأ العقد بعد الحصاد لا يجوز فكذلك الزيادة والثاني حط من الأجرة وانه لا يستدعى قيام المعقود عليه كما في باب البيع هذا إذا كان البذر من قبل العامل فإن كان من قبل صاحب الأرض فزاد صاحب الأرض لا يجوز وان زاد المزارع جاز لما قلنا هذا إذا زاد أحدهما بعد ما استحصد الزرع فان زاد قبل أن يستحصد جاز أيهما كان لان الوقت يحتمل انشاء العقد فيحتمل الزيادة أيضا بخلاف الفصل الأول (فصل) وأما حكم المزارعة الفاسدة فأنواع (منها) انه لا يحب على المزارع شئ من أعمال المزارعة لان
(١٨٢)