روشن (في الدرب المشترك) وهو غير النافذ الخالي عن نحو مسجد كرباط وبئر موقوفين على جهة عامة لغير أهله ولبعضهم (إلا بإذن من الشركاء) كلهم في الأولى ومن باقيهم ممن بابه أبعد عن رأسه من محل المخرج، أو مقابله في الثانية. فلو أرادوا الرجوع بعد الاخراج بالاذن قال في المطلب:
فيشبه منع قلعه لأنه وضع بحق، ومنع إبقائه بأجرة لأن الهواء لا أجرة له، ويعتبر إذن المكتري إن تضرر كما في الكفاية. وأهل غير النافذ من نفذ بابه إليه لا من لاصق جداره من غير نفوذ باب إليه، وتختص شركة كل منهم بما بين بابه ورأس غير النافذ لأنه محل تردده. (ويجوز) لمن له باب (تقديم الباب) بغير إذن بقية الشركاء (في الدرب المشترك) إذا سد الباب القديم لأنه ترك بعض حقه، فإن لم يسده فلشركائه منعه، لأن انضمام الثاني إلى الأول يورث زحمة، ووقوف الدواب في الدرب فيتضررون به. ولو كان بابه آخر الدرب فأراد تقديمه وجعل الباقي دهليزا لداره جاز (ولا يجوز) لمن له باب في رأس الدرب المشترك (تأخيره) أي الباب الجديد إلى أسفل الدرب سواء أقرب من القديم أم بعد عنه، وسواء أسد الأول أم لا (إلا بإذن) ممن تأخر باب داره (من الشركاء) عن باب دار المريد لذلك، لأن الحق في زيادة الاستطراق لمن تأخر داره فجاز له إسقاطه بخلاف من بابه بين المفتوح ورأس الدرب، أو مقابل للمفتوح كما في الروضة عن الإمام أي المفتوح القديم كما فهمه السبكي وغيره. وفهم البلقيني أنه الجديد فاعترض عليه بأن المقابل للمفتوح مشارك في القدر المفتوح فيه، فله المنع. وخرج بالخالي عن نحو مسجد ما لو كان به ذلك فلا يجوز الاخراج بقيده السابق عند الاضرار وإن أذن الباقون، ولا يصح الصلح بمال على إخراج جناح أو فتح باب، لأن الحق في الاستطراق لجميع المسلمين.
تتمة: يجوز لمن لاصق جداره الدرب المفسد أن يفتح فيه بابا لاستضاءة وغيرها، سواء أسمره أم لا، لأن له رفع الجدار فبعضه أولى لا فتحه لتطرق بغير إذنهم لتضررهم بمرور الفاتح أو بمرورهم عليه. ولهم بعد الفتح بإذنهم الرجوع متى شاؤوا ولا غرم عليهم،