في دار عمه العباس رواه الإمام أحمد والبيهقي، وقال: إن الميزاب كان شارعا لمسجده (ص).
فإن فعل ما منع منه أزيل لقوله (ص): لا ضرر ولا ضرار في الاسلام والمزيل له الحاكم لا كل أحد له لما فيه من توقع الفتنة لكن لكل أحد مطالبته بإزالته، لأنه من إزالة المنكر.
تنبيه: ما ذكر من جواز إخراج الجناح غير المضر هو في المسلم، أما الكافر فليس له الاشراع إلى شوارع المسلمين وإن جاز استطراقه، لأنه كإعلاء البناء على المسلم في المنع. ويمنعون أيضا من آبار حشوشهم، في أفنية دورهم. قال الأذرعي: ويشبه أن لا يمنعوا من إخراج الجناح ولا من حفر آبار حشوشهم في محالهم وشوارعهم المختصة بهم في دار الاسلام، كما في رفع البناء، وهو بحث حسن وحكم الشارع الموقوف حكم غيره فيما مر كما اقتضاه كلام الشيخين. والطريق ما جعل عند إحياء البلد أو قبله طريقا أو وقفه المالك. ولو بغير إحياء كذلك. وصرح في الروضة نقلا عن الإمام بأنه لا حاجة في ذلك إلى لفظ، قال في المهمات: ومحله فيما عدا ملكه، أما فيه فلا بد من لفظ يصير به وقفا على قاعدة الأوقاف انتهى. وهذا ظاهر، وحيث وجدنا طريقا اعتمدنا فيه الظاهر ولا يلتفت إلى مبدأ جعله طريقا، فإن اختلفوا عند الاحياء في تقديره قال النووي: جعل سبعة أذرع لخبر الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قضى رسول الله (ص) عند الاختلاف في الطريق أن يجعل عرضه سبعة أذرع. وقال الزركشي: مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه اعتبار قدر الحاجة والحديث محمول عليه اه. وهذا ظاهر فإن كان أكثر من سبعة أذرع أو من قدر الحاجة على ما مر لم يجز لاحد أن يستولي على شئ منه وإن قل، ويجوز إحياء ما حوله من الموات بحيث لا يضر بالمار، أما إذا كانت الطريق مملوكة يسبلها مالكها فتقديرها إلى خيرته، والأفضل له توسيعها. ويحرم الصلح على إشراع الجناح، أو الساباط بعوض وإن صالح عليه الإمام لأن الهواء لا يفرد بالعقد. ويحرم أن يبنى في الطريق دكة أو غيرها أو يغرس فيها شجرة. ولو اتسع الطريق وأذن الإمام وانتفى الضرر لمنع الطروق في ذلك المحل، ولتعثر المار بهما عند الازدحام، ولأنه إذا طالت المدة أشبه موضعهما الاملاك وانقطع أثر استحقاق الطريق فيه بخلاف الأجنحة ونحوها. (ولا يجوز) إخراج