فيها، فإن عين مدة فإعارة مؤقتة وإلا فمطلقة. ولو قال: صالحني عن دارك مثلا بكذا من غير سبق خصومة فأجابه، فالأصح بطلانه لأن لفظ الصلح يستدعي سبق الخصومة سواء كانت عند حاكم أم لا.
تنبيه: قد علم مما تقرر أن أقسام الصلح سبعة: البيع والإجارة والعارية والهبة والسلم والابراء والمعاوضة من دم العمد. وبقي منها أشياء أخر: منها الخلع - كصالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة.
ومنها الجعالة كصالحتك من كذا على رد عبدي. ومنها: الفداء كقوله لحربي: صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير. ومنها: الفسخ كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال.
تتمة: لو صالح من دين حال على مؤجل مثله، أو صالح من مؤجل على حال مثله، لغا الصلح لأنه وعد في الأولى من الدائن بإلحاق الاجل، وصفة الحلول لا يصح إلحاقها وفي الثانية وعد من المديون بإسقاط الاجل وهو لا يسقط، فلو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقي خمسة حالة لأنه سامح بحط البعض ووعد بتأجيل الباقي، والوعد لا يلزم والحط صحيح. ولو عكس بأن صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة لغا الصلح لأن صفة الحلول لا يصح إلحاقها، والخمسة الأخرى إنما تركها في مقابلة ذلك، فإذا لم يحصل الحلول لا يصح الترك. القول في الروشن وحكمه (ويجوز للانسان أن يشرع) بضم أوله وإسكان ثانيه، أي يخرج (روشنا) أي جناحا وهو الخارج من نحو الخشب وساباطا وهو السقيفة على حائطين والطريق بينهما (في طريق نافذ) ويعبر عنه بالشارع وقيل بينه وبين الطريق اجتماع وافتراق لأنه يختص بالبنيان، ولا يكون إلا نافذا والطريق يكون ببنيان أو صحراء نافذا أو غير نافذ، ويذكر ويؤنث بحيث (لا يضر) كل من الجناح والساباط (المارة) في مرورهم فيه فيشترط ارتفاع كل منهما بحيث يمر تحته الماشي منتصبا من غير احتياج إلى أن يطأطئ رأسه لأن ما يمنع ذلك إضرار حقيقي، ويشترط مع هذا أن يكون على رأسه الحمولة العالية كما قاله الماوردي: وإن كان ممر الفرسان والقوافل فيرفع ذلك بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة لأن ذلك قد يتفق وإن كان نادرا. والأصل في جواز ذلك: أنه (ص) نصب بيده الشريفة ميزابا