ما يتيقن أنه له ووقف المشكوك فيه إلى أن يتيقن أمر المفقود، مثل أن تموت امرأة وتخلف زوجا وأختين وأخا لأب وأم مفقودا، فإن الزوج لا يستحق النصف كاملا إلا إذا تيقنا حياة الأخ عند موت المرأة، ولا يستحق الأختان أربعة أسباع المال إلا إذا تيقنا موت الأخ عند موت المرأة، والعمل في هذه وما أشبهها أن يقال لو كان الأخ ميتا وقت موت أخته لكانت الفريضة من سبعة، للزوج ثلاثة وللأختين للأب والام أربعة، ولو كان الأخ حيا وقت موت أخته لكانت الفريضة من ثمانية، للزوج أربعة ولكل أخت سهم وللأخ سهمان، والثمانية لا توافق السبعة، فيضرب ثمانية في سبعة فذلك ستة وخمسون، فيعطى الزوج نصيبه وهو عند موت الأخ، فله حينئذ ثلاثة من سبعه مضروب في ثمانية فذلك أربعة وعشرون وتعطى كل أخت نصيبها وهو عند وجود الأخ حيا عند موت أخته، وذلك سهم من ثمانية مضروب في سبعة، فذلك سبعة ويبقى من المال ثمانية عشر سهما، فيوقف ذلك إلى أن يتبين أمر الأخ، فان بان أنه كان حيا وقت موت أخته كان له سهمان من ثمانية في سبعه فذلك أربعة عشر سهما يأخذها من الموقوف وللزوج أربعة من ثمانية في سبعه فذلك ثمانية وعشرون فمعه أربعة وعشرون ويبقى له أربعة فيأخذها من الموقوف وقد استوفى الأختيان نصيبهما، وان بان أن الأخ كان ميتا وقت موت أخته كان للأختين أربعة من سبعه في ثمانية فذلك اثنان وثلاثون فمعهما أربعة عشر ويبقى لهما ثمانية عشر وهو الموقوف فيأخذانه وقد استوفى الزوج نصيبه هذا هو المشهور من المذهب وخرج ابن اللبان في ذلك وما أشبهه وجهين آخرين (أحدهما) أن يجعل حكم الأخ المفقود حكم الحي، لان الأصل بقاء حياته، فلا ينتقص الزوج من النصف كاملا وان لكل أخت الثمن ويوقف ربع المال، فإن بان ان الأخ كان حيا وقت موت أخته دفع إليه الربع أو إلى ورثته إن كان قد مات. وان بان انه ميت وقت موت أخته أخذ من الزوج نصف السبع ودفع ذلك مع الربع الموقوف إلى الأختين وهل يؤخذ من الزوج ضامن في نصف السبع. فيه قولان (أحدهما) يؤخذ منه ضمان بجواز أن يكون الأخ ميتا (والثاني) لا يؤخذ منه ضمين كما يقسم مال الغرماء على الأحباء من ورثتهم ولا يؤخذ منهم ضمان والله تعالى أعلم
(٦٩)