رواية شاذة أنه قال للابنتين النصف لقوله تعالى (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) دليلنا حديث جابر الذي ساقه المصنف الذي دل على أن للبنتين الثلثين، ولان الآية وردت على سبب وهو ابنتا سعد بن الربيع، فلا يجوز إخراج السبب عن حكم الآية. وأيضا فان الله تعالى فرض للابنة الواحدة النصف وفرض للأخت الواحدة النصف في آية أخرى وجعل حكمهما واحدا، ثم جعل للأختين الثلثين، ووجدنا أن البنات أقوى من الأخوات بدليل أن البنات لا يسقطن مع الأب ولا مع البنين والأخوات يسقطن مع الأب والبنتين، فإذا كان للأختين الثلثان فالابنتان بذلك أولى.
والجواب عن قوله: فإن كن نساء فوق اثنتين فان قوله (فوق) صلة في الكلام لقوله تعالى (فاضربوا فوق الأعناق) وإن كان البنات أكثر من اثنتين فلهما الثلثان للآية.
أما مسألة ابنة الابن فان لها النصف إذا انفردت ولابنتي الابن فصاعدا الثلثان، لان الأمة أجمعت على أن ولد البنين يقومون مقام الأولاد، ذكورهم كذكور الأولاد وإناثهم كإناثهم، فإذا اجتمع ابنة وابنه ابن كان للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين لما رواه هزيل بن شرحبيل في قصه سؤال أبى موسى وسلمان بن ربيعه ثم فتوى ابن مسعود.
وقولهما: وأت عبد الله فإنه سيتابعنا، جعل ابن مسعود يقول قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعنى إذا تابعنهما أو أفتيت بقولهما. ثم قال لأقضين فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس والباقي للأخت. فأخبر أن هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولان بنات الابن يرثن فرض البنات، ولم يبق من فروض البنات إلا السدس فكان لابنة الابن. وان ترك ابنة وبنات ابن كان للابنة النصف ولبنات الابن السدس لأنه هو الباقي عن فرض البنات، وهكذا لو ترك بنتا وبنت ابن ابن ابن بدرج أو بنات ابن ابن بدرج كان للابنة النصف ولمن بعدها من بنات الابن وان بعدت السدس إذا تحاذين وإن كان بعضهن أعلى من بعض كان السدس لمن أعلا منهن.