فقال أبو بكر رضي الله عنه هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه فقال مثل ما قال، فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله عنه فسألته ميراثها، فقال لها: مالك في كتاب الله عز وجل شئ، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذلك السدس، فان اجتمعتما فيه فهو بينكما فأيكما خلت به فهو لها) وإن كانت أم أبى الام لم ترث لأنها تدلى بغير وارث، وإن كانت أم أبى الأب ففيه قولان.
(أحدهما) أنها ترث هو الصحيح، لأنها جدة تدلى بوارث فورثت كأم الام وأم الأب.
(والثاني) أنها لا ترث لأنها جدة تدلى بجد فلم ترث كأم أبى الام، فإن اجتمعت جدتان متحاذيتان كأم الام وأم الأب فالسدس بينهما لما ذكرناه، فإن كانت إحداهما أقرب نظرت، فإن كانتا من جهة واحدة ورثت القربى دون البعدى لان البعدى تدلى بالقربى فلم ترث معها كالجد مع الأب وأم الام مع الام، وإن كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الام ففيه قولان.
(أحدهما) أن القربى تحجب البعدى، لأنهما جدتان ترث كل واحدة منهما إذا انفردت فحجبت القربى منهما البعدى، كما لو كانت القربى من جهة الام.
(والثاني) لا تحجبها وهو الصحيح، لان الأب لا يحجب الجدة من جهة الام، فلان لا تحجبها الجدة التي تدلى به أولى، وتخالف القربى من جهة الام، فان الام تحجب الجدة من قبل الأب فحجبتها أمها والأب لا يحجب الجدة من قبل الام فلم تحجبها أمه، فان اجتمعت جدتان إحداهما تدلى بولادتين بأن كانت أم أم أب، أو أم أم أم، والأخرى تدلى بولادة واحدة كأم أبى أب ففيه وجهان.
(أحدهما) وهو قول أبى العباس: أن السدس يقسم بين الجدتين على ثلاثة فتأخذ التي تدلى بولادة سهما وتأخذ التي تدلى بولادتين سهمين.
(والثاني) وهو الصحيح أنهما سواء لأنه شخص واحد فلا يأخذ فرضين.
(الشرح) حديث قبيصة بن ذؤيب رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود